( 2583 ) مسألة ; قال : ( فإن رجع إن كان بالقرب ، وإن بعد ، بعث بدم ) هذا قول خرج قبل الوداع ، ، عطاء ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، . والقريب هو الذي بينه وبين وأبي ثور مكة دون مسافة القصر . والبعيد من بلغ مسافة القصر . نص عليه . وهو قول أحمد . وكان الشافعي يرى عطاء الطائف قريبا . وقال حد ذلك الحرم ، فمن كان في الحرم فهو قريب ، ومن خرج منه فهو بعيد . الثوري
ووجه القول الأول ، أن من دون مسافة القصر في حكم الحاضر ، في أنه لا يقصر ولا يفطر ، ولذلك عددناه من حاضري المسجد الحرام ، وقد روي أن رد رجلا من عمر مر إلى مكة ، ليكون آخر عهده بالبيت . رواه سعيد وإن لم يمكنه الرجوع لعذر ، فهو كالبعيد . ولو لم يرجع القريب الذي يمكنه الرجوع ، لم يكن عليه أكثر من دم .
ولا فرق بين تركه عمدا أو خطأ ، لعذر أو غيره ; لأنه من واجبات الحج ، فاستوى عمده وخطؤه ، والمعذور وغيره ، كسائر واجباته . فإن فقال رجع البعيد ، فطاف للوداع : لا يسقط عنه الدم ; لأنه قد استقر عليه الدم ببلوغه مسافة القصر ، فلم تسقط برجوعه ، كمن تجاوز الميقات غير محرم ، فأحرم دونه ، ثم رجع إليه . وإن رجع القريب ، فطاف ، فلا دم عليه ، سواء كان ممن له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا ; لأن الدم لم يستقر عليه ، لكونه في حكم الحاضر ، ويحتمل سقوط الدم عن البعيد برجوعه ; لأنه واجب أتى به ، فلم يجب عليه بدله ، كالقريب . القاضي
( 2584 ) فصل : إذا رجع البعيد ، فينبغي أن لا يجوز له تجاوز الميقات ، إن كان جاوزه ، إلا محرما ; لأنه ليس من أهل الأعذار ، فيلزمه طواف لإحرامه بالعمرة والسعي ، وطواف لوداعه ، وفي سقوط الدم عنه ما ذكرنا من الخلاف . وإن كان دون الميقات ، أحرم من ، موضعه . فأما إن رجع القريب ، فظاهر قول من ذكرنا قوله ، أنه لا يلزمه إحرام ; لأنه رجع لإتمام نسك مأمور به ، فأشبه من رجع لطواف الزيارة . فإن ودع وخرج ، ثم دخل مكة لحاجة ، فقال أحب إلي ألا يدخل إلا محرما ، وأحب إلي إذا خرج أن يودع أحمد البيت بالطواف .
وهذا لأنه لم يدخل لإتمام النسك ، إنما دخل لحاجة غير متكررة ، فأشبه من يدخلها للإقامة بها .