( 2582 ) مسألة : قال : ( فإن ودع واشتغل في تجارة ، عاد فودع ، ) قد ذكرنا أن طواف الوداع إنما يكون عند خروجه ، ليكون آخر عهده بالبيت ، فإن فعليه إعادته . وبهذا قال طاف للوداع ، ثم اشتغل بتجارة أو إقامة ، عطاء ، ومالك ، والثوري ، والشافعي . وأبو ثور
وقال أصحاب الرأي : إذا ، أجزأه عن طواف الوداع ، وإن أقام شهرا أو أكثر ; لأنه طاف [ ص: 238 ] بعدما حل له النفر ، فلم يلزمه إعادته ، كما لو نفر عقيبه . ولنا ، قوله عليه السلام { طاف للوداع ، أو طاف تطوعا بعدما حل له النفر بالبيت } . ولأنه إذا قام بعده ، خرج عن أن يكون وداعا في العادة ، فلم يجزه ، كما لو طافه قبل حل النفر . فأما إن قضى حاجة في طريقه ، أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه في طريقه ، لم يعده ; لأن ذلك ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ، وبهذا قال ، مالك ، ولا نعلم مخالفا لهما . والشافعي