( 2461 ) مسألة : قال : ( ويكون طاهرا في ثياب طاهرة ) يعني في الطواف ; وذلك لأن ، في المشهور عن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف . وهو قول أحمد ، مالك . والشافعي
وعن أن الطهارة ليست شرطا ، فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان أحمد بمكة ، فإن خرج إلى بلده ، جبره بدم . وكذلك يخرج في الطهارة من النجس والستارة . وعنه ، في : لا شيء عليه . من طاف للزيارة ، وهو ناس للطهارة
وقال : ليس شيء من ذلك شرطا . واختلف أصحابه ، فقال بعضهم : هو واجب . وقال بعضهم : هو سنة ; لأن الطواف ركن للحج ; فلم يشترط له الطهارة ، كالوقوف . ولنا ما روى أبو حنيفة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عباس بالبيت صلاة ، إلا أنكم تتكلمون فيه } . رواه [ ص: 187 ] : الطواف الترمذي ، . والأثرم
وعن ، أن أبي هريرة بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر ، يؤذن : ( لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف أبا بكر الصديق بالبيت عريان ) . ولأنها عبادة متعلقة بالبيت ، فكانت الطهارة والستارة فيها شرطا ، كالصلاة وعكس ذلك الوقوف .