[ ص: 181 ] باب ذكر الحج ودخول مكة يستحب مكة ; { الاغتسال لدخول كان يغتسل ، ثم يدخل عبد الله بن عمر مكة نهارا ، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله } متفق عليه . لأن ، { وللبخاري ، كان إذا دخل أدنى ابن عمر الحرم ، أمسك عن التلبية ، ثم يبيت بذي طوى ، ثم يصلي الصبح ويغتسل ، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك } . أن
ولأن مكة مجمع أهل النسك ، فإذا قصدها استحب له الاغتسال ، كالخارج إلى الجمعة . والمرأة كالرجل ، وإن كانت حائضا أو نفساء ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حاضت : { لعائشة بالبيت } . ولأن الغسل يراد للتنظيف ، وهذا يحصل مع الحيض ، فاستحب لها ذلك . وهذا مذهب افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي . وفعله الشافعي ، عروة ، والأسود بن يزيد ، وعمرو بن ميمون والحارث بن سويد .