( 2456 ) فصل : يستحب ; لأنه هو المقصود ، فإن كان قرب الدنو من البيت البيت زحام فظن أنه إذا وقف لم يؤذ أحدا ، وتمكن من الرمل ، وقف ليجمع بين الرمل والدنو من البيت . وإن لم يظن ذلك ، وظن أنه إذا كان في حاشية الناس تمكن من الرمل ، فعل ، وكان أولى من الدنو .
وإن كان لا يتمكن من الرمل أيضا ، أو يختلط بالنساء ، فالدنو أولى ، ويطوف كيفما أمكنه ، وإذا وجد فرجة رمل فيها . وإن البيت في الطواف أجزأه ما لم يخرج من المسجد ، سواء حال بينه وبين تباعد من البيت حائل ، من قبة أو غيره ، أو لم يحل ; لأن الحائل في المسجد لا يضر ، كما لو ، وقد روت صلى في المسجد مؤتما بالإمام من وراء حائل ، قالت : { أم سلمة البيت } . متفق عليه . شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي ، فقال : طوفي من وراء الناس ، وأنت راكبة . قالت : فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب