( 2445 ) فصل : والعمرة فيما ذكرناه كالحج ، فإن ، أحرم للقضاء من الحل ، وإن كان أحرم بها من كان المعتمر مكيا ، أحرم بها من الحل الحرم ، أحرم للقضاء من الحل ، ولا فرق بين المكي ومن حصل بها من المجاورين .
وإن ، ومضى في فاسدها ، فأتمها ، فقال أفسد المتمتع عمرته : يخرج إلى الميقات ، فيحرم منه للحج ، فإن خشي الفوات أحرم من أحمد مكة ، وعليه دم ، فإذا فرغ من حجه خرج إلى الميقات فأحرم منه بعمرة مكان التي أفسدها ، وعليه هدي يذبحه إذا قدم مكة ، لما أفسد من عمرته .
ولو ، فله [ ص: 180 ] الإحرام بالعمرة من أدنى الحل ، كالمكيين . ( 2446 ) فصل : وإذا أفسد الحاج حجته ، وأتمها ، كما لو أفسد قضاء الصلاة والصيام ، وجب القضاء للأصل ، دون القضاء ، كذا هاهنا ; وذلك لأن الواجب لا يزداد بفواته ، وإنما يبقى ما كان واجبا في الذمة على ما كان عليه ، فيؤديه القضاء . أفسد القضاء ، لم يجب عليه قضاؤه ، وإنما يقضي عن الحج الأول