( 2417 ) فصل : الحرم ، فغرسها في مكان آخر ، فيبست ، ضمنها ; لأنه أتلفها . وإن غرسها في مكان من من قلع شجرة من الحرم ، فنبتت ، لم يضمنها ; لأنه لم يتلفها ، ولم يزل حرمتها . وإن غرسها في الحل ، فنبتت ، فعليه ردها إليه ; لأنه أزال حرمتها . فإن تعذر ردها ، أو ردها فيبست ، ضمنها . وإن قلعها غيره من الحل ، فقال : [ ص: 171 ] الضمان على الثاني ; لأنه المتلف لها . القاضي
فإن قيل : فلم لا يجب على المخرج ، كالصيد إذا نفره من الحرم ، فقتله إنسان في الحل ، فإن الضمان على المنفر ؟ قلنا : الشجر لا ينتقل بنفسه ، ولا تزول حرمته بإخراجه ، ولهذا وجب على قالعه رده ، والصيد يكون في الحرم تارة وفي الحل أخرى ، فمن نفره فقد فوت حرمته ، فلزمه جزاؤه ، وهذا لم يفوت حرمته بالإخراج ، فكان الجزاء على متلفه ، لأنه أتلف شجرا حرميا محرما إتلافه .