الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2417 ) فصل : من قلع شجرة من الحرم ، فغرسها في مكان آخر ، فيبست ، ضمنها ; لأنه أتلفها . وإن غرسها في مكان من الحرم ، فنبتت ، لم يضمنها ; لأنه لم يتلفها ، ولم يزل حرمتها . وإن غرسها في الحل ، فنبتت ، فعليه ردها إليه ; لأنه أزال حرمتها . فإن تعذر ردها ، أو ردها فيبست ، ضمنها . وإن قلعها غيره من الحل ، فقال القاضي : [ ص: 171 ] الضمان على الثاني ; لأنه المتلف لها .

                                                                                                                                            فإن قيل : فلم لا يجب على المخرج ، كالصيد إذا نفره من الحرم ، فقتله إنسان في الحل ، فإن الضمان على المنفر ؟ قلنا : الشجر لا ينتقل بنفسه ، ولا تزول حرمته بإخراجه ، ولهذا وجب على قالعه رده ، والصيد يكون في الحرم تارة وفي الحل أخرى ، فمن نفره فقد فوت حرمته ، فلزمه جزاؤه ، وهذا لم يفوت حرمته بالإخراج ، فكان الجزاء على متلفه ، لأنه أتلف شجرا حرميا محرما إتلافه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية