( 2230 ) فصل : وإن ، أو أمره بعمرة ، فاعتمر ، ثم حج عن نفسه . صح ، ولم [ ص: 97 ] يرد شيئا من النفقة لأنه أتى بما أمر به على وجهه أمر بالحج ، فحج ، ثم اعتمر لنفسه
وإن ، جاز ; لأنهما سواء في الإجزاء . وإن أمره بالإحرام من بلده ، فأحرم من الميقات ، جاز ; لأنه الأفضل . وإن أمره بالإحرام من الميقات ، فأحرم من بلده ، جاز لأنه زيادة لا تضر . وإن أمره بالإحرام من ميقات ، فأحرم من غيره جاز ; لأنه مأذون فيه في الجملة . أمره بالحج في سنة ، أو بالاعتمار في شهر ، ففعله في غيره ،