الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2229 ) فصل : وإن استنابه رجل في الحج ، وآخر في العمرة ، وأذنا له في القران ، ففعل ، جاز ; لأنه نسك مشروع . وإن قرن من غير إذنهما ، صح ووقع عنهما ، ويرد من نفقة كل واحد منهما نصفها ; لأنه جعل السفر عنهما بغير إذنهما .

                                                                                                                                            وإن أذن أحدهما دون الآخر ، رد على غير الآمر نصف نفقته وحده . وقال القاضي : إذا لم يأذنا له ضمن الجميع ; لأنه أمر بنسك مفرد ، ولم يأت به ، فكان مخالفا ، كما لو أمر بحج فاعتمر .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه أتى بما أمر به ، وإنما خالف في صفته ، لا في أصله ، فأشبه من أمر بالتمتع فقرن . ولو أمر بأحد النسكين ، فقرن بينه وبين النسك الآخر لنفسه ، فالحكم فيه كذلك ، ودم القران على النائب إذا لم يؤذن له فيه ; لعدم الإذن في سببه ، وعليهما ، إن أذنا ; لوجود الإذن في سببه . ولو أذن أحدهما دون الآخر ، فعلى الآذن نصف الدم ، ونصفه على النائب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية