والثاني : حديث رواه عن ابن ماجه ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا حاتم بن إسماعيل جهضم بن عبد الله اليماني ، عن محمد بن إبراهيم الباهلي ، عن محمد بن زيد العبدي ، عن ، عن شهر بن حوشب رضي الله عنه قال : " أبي سعيد الخدري " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعما في ضروعها إلا بكيل أو وزن ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة الغائص
ولكن هذا الإسناد لا تقوم به حجة ، والنهي عن ثابت بالنهي عن الملاقيح والمضامين ، والنهي عن شراء ما في بطون الأنعام بالنهي عن بيع الغرر ، والنهي عن شراء العبد الآبق ، وهو آبق معلوم حتى تقسم داخل في النهي عن بيع ما ليس عنده ، فهو بيع غرر ومخاطرة ، وكذلك الصدقات قبل قبضها ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المغانم ، وتعيينه له ، وانقطاع تعلق غيره به ، فالمغانم والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي . وأما ضربة الغائص فغرر ظاهر لا خفاء به . بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشتري وثبوت ملكه عليه