الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والثاني : حديث رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار ، حدثنا حاتم بن إسماعيل ، حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني ، عن محمد بن إبراهيم الباهلي ، عن محمد بن زيد العبدي ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعما في ضروعها إلا بكيل أو وزن ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة الغائص "

ولكن هذا الإسناد لا تقوم به حجة ، والنهي عن شراء ما في بطون الأنعام ثابت بالنهي عن الملاقيح والمضامين ، والنهي عن شراء العبد الآبق ، وهو آبق معلوم بالنهي عن بيع الغرر ، والنهي عن شراء المغانم حتى تقسم داخل في النهي عن بيع ما ليس عنده ، فهو بيع غرر ومخاطرة ، وكذلك الصدقات قبل قبضها ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشتري وثبوت ملكه عليه ، وتعيينه له ، وانقطاع تعلق غيره به ، فالمغانم والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي . وأما ضربة الغائص فغرر ظاهر لا خفاء به .

التالي السابق


الخدمات العلمية