فصل .
فالأقوال في ثلاثة . العقد على اللبن في الضرع
أحدها : منعه بيعا وإجارة ، وهو مذهب أحمد والشافعي . وأبي حنيفة
والثاني : جوازه بيعا وإجارة .
والثالث : جوازه إجارة لا بيعا ، وهو اختيار شيخنا رحمه الله .
وفي المنع من بيع اللبن في الضرع حديثان ، أحدهما : حديث عمر بن فروخ [ ص: 736 ] وهو ضعيف عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن رضي الله عنهما مرفوعا " ابن عباس " وقد رواه نهى أن يباع صوف على ظهر ، أو سمن في لبن ، أو لبن في ضرع أبو إسحاق عن عكرمة ، عن رضي الله عنهما من قوله دون ذكر السمن ، رواه ابن عباس وغيره . البيهقي