الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أوصى بغلة بستانه الذي فيه لرجل وأوصى له بغلته أيضا أبدا ، ثم مات الموصي ولا مال له غيره ، والغلة القائمة للحال تساوي مائة درهم ، والبستان يساوي ثلاثمائة درهم ، فللموصى له ثلث الغلة فيه ، وثلث ما يخرج من الغلة فيما يستقبل أبدا ; لأنه أوصى له هكذا ، فإنه أوصى له بالغلة القائمة للحال ، وبالغلة التي تحدث أبدا ، فيعتبر في كل واحد منهما ثلثه ، ولا يسلم إليه كل الغلة القائمة في الحال ، وإن كان يخرج من ثلث المال ; لأنه أوصى له أيضا بثلث ما يخرج من بستانه فيما يستقبل ، وإذا ضمت تلك الوصية إلى هذه الوصية زادت الوصية على الثلث .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية