الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أوصى بغلة داره لرجل وبسكناها لآخر ، وبرقبتها لآخر ، وهي الثلث ، فهدمها رجل بعد موت الموصي غرم قيمة ما هدمه من بنائها ثم تبنى مساكن ، كما كانت ، فتؤاجر ، ويأخذ غلتها صاحب الغلة ، ويسكنها الآخر ; لأن الوصية بالغلة ، والسكنى لا تبطل بهدم الدار لقيام القيمة مقام الدار ، كما قلنا في العبد الموصى بخدمته لرجل ، وبرقبته لآخر إذا قتل : إن الوصية لا تبطل ، ويشتري بقيمته عبدا آخر لخدمته ، وكذا البستان إذا أوصى بغلته لرجل ، وبرقبته لآخر ، فقطع رجل نخله أو شجره يغرم قيمتها ، فيشتري بها أشجارا مثلها ، فتغرس .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية