الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وعلى هذا يخرج ما إذا أوصى بخاتم لفلان وبفصه لفلان آخر ، وجملة الكلام فيه : أن الأمر لا يخلو : إما إن كانت الوصيتان في كلام واحد متصل ، وإما إن كانتا في كلام منفصل ، فإن كانتا في كلام منفصل - فالحلقة للموصى له بالخاتم ، والفص للموصى له بالفص بلا خلاف ، وإن كانتا في كلام منفصل فكذلك في قول أبي يوسف ، وقيل : إنه قول أبي حنيفة - رحمه الله - تعالى أيضا .

                                                                                                                                وقال محمد - رحمه الله تعالى : الحلقة للموصى له بالخاتم ، والفص بينهما ( وجه ) قوله : أن الوصية بالخاتم تتناول الحلقة ، والفص ، وبالوصية لآخر بالفص لم يتبين أن الفص لم يدخل ، وإذا كان كذلك بقي الفص داخلا في الوصية بالخاتم ، وإذا أوصى بالفص لآخر فقد اجتمع في الفص وصيتان ، فيشتركان فيه ، ويسلم الحلقة للأول ، ولأبي يوسف - رحمه الله تعالى : إن اسم الخاتم يتناول الفص الذي فيه ، إما بطريق التضمن ; لأنه جزء من أجزاء الخاتم بمنزلة اسم الإنسان أنه يتناول جميع أجزائه بطريق التضمن ، وإما بطريق التبعية لكن عند الإطلاق ، فإذا أفرد البعض بالوصية لآخر تبين أنه لم يتناوله حيث جعله منصوصا عليه أو مقصودا بالوصية - فبطلت التبعية ; لأن الثابت نصا فوق الثابت ضمنا ، وتبعا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية