الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو قال : الثلث الذي أوصيت به لفلان فهو لعقب عمرو ، فإذا عمرو حي ، ولكنه مات قبل موت الموصي - فالثلث لعقبه .

                                                                                                                                وكان رجوعا عن وصية فلان ; لأن قوله لعقب عمرو وقع صحيحا إذا كان لعمرو عقب يوم موت الموصي ; لأن عقب الرجل من يعقبه بعد موته ، وهو ولده فلما مات عمرو قبل موت الموصي - فقد صار ولده عقبا له يوم نفاذ الإيجاب ، وهو يوم موت الموصي فصحت الوصية كما لو أوصى بثلث ماله لولد فلان ، ولا ولد له يومئذ ثم ولد له ولد ثم مات الموصي - إن الثلث يكون له كذا ههنا ثم إذا صح إيجاب الثلث له بطل حق الأول ; لما قلنا ، فإن مات عقب عمرو بعد موت عمرو قبل موت الموصي - رجع الثلث إلى الورثة ; لأن الإيجاب لهم قد صح لكونهم عقبا لعمرو ، فثبت الرجوع عن الأول ثم بطل استحقاقهم بموتهم قبل موت الموصي فلا يبطل الرجوع .

                                                                                                                                ولو مات الموصي في حياة عمرو فالثلث للموصى له ; لأن الموصي قد مات ، ولم يثبت للموصى لهم اسم العقب بعد فبطل الإيجاب لهم أصلا ، فبطل ما كان ثبت في ضمنه ، وهو الرجوع عن الوصية الأولى .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية