الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                فيما ذكرنا من المسائل ، ولأبي حنيفة - رحمه الله - : أن الوصية بالزيادة على الثلث عند رد الورثة وصية باطلة من كل وجه بيقين .

                                                                                                                                والضرب بالوصية الباطلة من كل وجه بيقين باطل ، وإنما قلنا : إن الوصية بالزيادة وصية باطلة ; لأنها في قدر الزيادة صادفت حق الورثة إلا أنها وقفت على الإجازة ، والرد ، فإذا ردوا تبين أنها وقعت باطلة ، وقوله من كل وجه يعني به استحقاقا ، وتسمية ، وهي تسمية النصف فالكل ، فلم تقع الوصية صحيحة في مخرجها ، وقولنا : بيقين ; لأنها لا يحتمل النفاذ لحال .

                                                                                                                                ألا يرى أنه لو ظهر للميت مال آخر لنفذت هذه الوصية ، وهي الوصية بالزيادة على الثلث بخلاف المواضع الخمس فإن هناك ما وقعت باطلة بيقين بل تحتمل التنفيذ في الجملة بأن يظهر مال آخر للميت يخرج هذا القدر من الثلث فبين أن الوصية ما وقعت بالزيادة على الثلث ، فلم تقع باطلة بيقين .

                                                                                                                                وههنا بخلافه ; لأنه ، وإن ظهر له مال آخر يدخل ذلك المال في الوصية ، ولا يخرج من الثلث ، وهذا القدر يشكل بالوصية بيقين ، فإن زادت قيمته على الثلث بأن أوصى بثلث عبد لرجل ، وبثلثيه لآخر ، ولا مال له سواه فردت الورثة أن صاحب الثلثين لا يضرب بالثلث الزائد عندنا ، وإن لم تكن الوصية باطلة بيقين لجواز أن يظهر له مال آخر فتنفذ تلك الوصية فينتفي أن يضرب الموصى له بالثلثين بالثلث الزائد ، ومع هذا لا يضرب عندنا ، فأشكل القدر ، وبخلاف الوصية بالأقل من الثلث ; لأن الوصية هناك وقعت صحيحة في مخرجها من حيث التسمية ; لأن التسمية وقعت بالربع ، والسدس ، وكل ذلك مخارج الوصية بالتسمية صادفت محل الوصية ، وإنما يظهر الفرق عند اجتماع الوصيتين ، فإذا ردت الورثة فالرد ورد عليهما جميعا فيقسم بينهما على قدر نصيبهما .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية