ولو فالثلث بينهما على سبعة أسهم : لصاحب الثلث أربعة ، ولصاحب الربع ثلاثة . أوصى لرجل بالثلث ولآخر بالربع ، ولم تجز الورثة
أصل المسألة من اثني عشر للموصى له بالثلث ثلثها ، وذلك أربعة عشر ، فيكون كل المال أحدا وعشرين : الثلث من ذلك سبعة للموصى له بالثلث ، والثلثان ، وهو أربعة عشر للورثة ، وإن أجازت الورثة فللموصى له بالثلث ما أوصى له ، وهو أربعة وللموصى له بالربع ما أوصى له ، وهو ثلاثة ، والباقي ، وهو خمسة من اثني عشر للورثة على فرائض الله تعالى .