الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو كان له خمس بنين فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث وربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب ، فتخريج المسألة على طريقة الحشو : أن تأخذ عدد البنين خمسة ، وتزيد عليها واحدا فتصير ستة ثم تضرب ستة في مخرج الجزء المستثنى ، وهو مثل الثلث ، والربع ، وذلك اثنا عشر فتصير اثنين وسبعين ، ثم تزيد ثلث مخرج المستثنى ، وربعه ، وذلك اثنا عشر ، وثلثه ، وربعه سبعة فتصير تسعة وسبعين فهذا ثلث المال ، وثلثاه مثلاه ، وذلك مائة وثمانية وخمسون .

                                                                                                                                ( وأما ) معرفة النصيب : فهو أن تأخذ النصيب ، وذلك سهم ، وتضربه في مخرج الثلث ، وذلك ثلاثة فتصير ثلاثة ثم تضرب الثلاثة في مخرج السهم المستثنى ، وذلك اثنا عشر فتصير ستة ، وثلاثة ثم تزيد عليه مثل ثلثه وربعه ، وهو سبعة فتصير ثلاثة وأربعين فهو النصيب ، بقي إلى تمام الثلث ستة وثلاثون ، وأعط بالنصيب ثلاثة وأربعين ، ثم استرجع مثل ثلث ما بقي ، وربعه بعد النصيب ، وذلك واحد وعشرون ، وضمها إلى ما بقي ، وهو ستة وثلاثون فتصير سبعة وخمسين ، ثم ضمها إلى ثلثي المال ، وذلك مائة وثمانية وخمسون فتبلغ مائتين وخمسة عشر ، فأعط لكل ابن ثلاثة وأربعين مثل ما أعطيت بالنصيب قبل الاسترجاع ، وللموصى له اثنين وعشرين .

                                                                                                                                ولو قال : إلا ثلث ، وربع ما بقي من الثلث بعد الوصية الحاصلة فتخريجها على طريقة الحشو : أن تأخذ عدد البنين خمسة ثم زد عليه واحدا فتصير ستة ثم تضربه في خمسة لما بينا فتصير ثلاثين ، ثم زد عليه مخرج الثلث ، والربع ، وذلك سبعة فتصير سبعة وثلاثين فهو الثلث ، والثلثان أربعة وسبعون .

                                                                                                                                ( وأما ) معرفة النصيب : فخذ النصيب ، وذلك واحد ، واضربه في ثلاثة ، ثم ثلاثة في خمسة فصارت خمسة عشر [ ص: 367 ] ثم زد عليه مثل مخرج الثلث ، والربع ، وهو سبعة فتصير اثنين وعشرين .

                                                                                                                                وبقي إلى تمام الثلث خمسة عشر فأعط صاحب النصيب اثنين وعشرين ، ثم استرجع منه مثل ثلث ما بقي ، وربعه بعد النصيب ، وذلك أحد وعشرون ، وضمها إلى ما بقي من الثلث ، وهو خمسة عشر فتصير ستة وثلاثين ضمها إلى ثلثي المال ، وذلك أربعة وسبعون تبلغ مائة ، وعشرة لكل ابن اثنان وعشرون مثل ما أعطيت صاحب الوصية قبل الاسترجاع ، وللموصى له درهم ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية