الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                وأما حكم الخنثى المشكل فله في الشرع أحكام : حكم الختان وحكم الغسل بعد الموت وحكم الميراث ونحو ذلك من الأحكام .

                                                                                                                                أما حكم الختان فلا يجوز للرجل أن يختنه لاحتمال أنه أنثى ولا يحل له النظر إلى عورتها ولا يحل لامرأة أجنبية أن تختنه لاحتمال أنه رجل فلا يحل لها النظر إلى عورته فيجب الاحتياط في ذلك وذلك أن يشتري له من ماله جارية تختنه إن كان له مال ; لأنه إن كان أنثى فالأنثى تختن بالأنثى عند الحاجة ، وإن كان ذكرا فتختنه أمته لأنه يباح لها النظر إلى فرج مولاها ، وإن لم يكن له مال يشتري له الإمام من مال بيت المال جارية ختانة فإذا ختنته باعها ورد ثمنها إلى بيت المال ; لأن الختان من سنة الإسلام وهذا من مصالح المسلمين فيقام من بيت مالهم عند الحاجة والضرورة ، ثم تباع ويرد ثمنها إلى بيت المال لاندفاع الحاجة والضرورة ، وقيل : يزوجه الإمام امرأة ختانة ; لأنه إن كان ذكرا فللمرأة أن تختن زوجها ، وإن كان أنثى فالمرأة تختن المرأة عند الحاجة .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية