الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو اختلف المولى وولي الجناية في قيمته وقت الجناية - فالقول قول المكاتب في قول أبي يوسف الآخر ، وهو قول محمد ، وفي قول أبي يوسف الأول ينظر إلى قيمته للحال ; لأن الحال يصلح حكما في الماضي فيحكم .

                                                                                                                                ( وجه ) قوله الأخير : أن ولي الجناية يدعي زيادة الضمان ، وهو ينكر فكان القول قوله ، والله تعالى الموفق ( وأما ) قدر الواجب بجنايته فهو الأقل من قيمته ، ومن الدين ; لأن الأرش إن كان أقل فلا حق لولي الجناية في الزيادة ، وإن كانت القيمة أقل فلم يوجد من الكاتب منع الزيادة فلا تلزمه الزيادة ، وإن كانت قيمته أقل من الدية ، وجبت قيمته ولا يخير ، وإن كانت أكثر من الدية أو قدر الدية ينقص من الدية عشرة دراهم ; لأن العبد لا يتقوم في الجناية بأكثر من هذا القدر سواء كانت الجناية منه أو عليه ، وتعتبر قيمته يوم الجناية ; لأن القيمة كالبدل عن الدفع ، والدفع يجب عند الجناية .

                                                                                                                                وكذا المنع بالكتابة السابقة لحق المكاتب إنما يصير سببا عند وجود الجناية فيعتبر الحكم ، وهو وجوب القيمة عند وجود الجناية ، والله - تعالى - أعلم .

                                                                                                                                ( وأما ) صفة الواجب فهي أن يجب عليه حالا لا على العاقلة مؤجلا ; لأن الحكم الأصلي في جناية العبد هو الدفع ، وهذا كالخلف عنه ، والدفع يجب عليه حالا لا مؤجلا فكذا الخلف ، والله - تعالى - أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية