الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وأما حبس العين بالدين فالمحبوس بالدين في الأصل على نوعين : محبوس هو مضمون ومحبوس هو أمانة ، والمضمون على نوعين أيضا مضمون بالثمن ومضمون بالقيمة فالمضمون بالثمن كالمبيع في يد البائع حتى لو هلك سقط الثمن ; لأنه لو بقي لطالبه البائع به فيطالبه المشتري بتسليم المبيع ; لأن البيع تمليك بإزاء تمليك ، وتسليم بإزاء تسليم ، وهو عاجز عن التسليم لهلاك المبيع فلا يملك مطالبته فلا يملك البائع مطالبته بالثمن ، فيسقط ضرورة عدم الفائدة في البقاء ; ولأن المبيع في يد البائع لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء وذلك مضمون ، فهذا أولى إلا أن ذلك مضمون بالقيمة ، وهذا بالثمن لوجود التسمية الصحيحة ههنا ، وانعدام التسمية هناك أصلا .

                                                                                                                                وأما الوكيل بالشراء إذا أدى الثمن من مال نفسه فحبس السلعة لاستيفاء الثمن من الموكل فهلك فإن كان قبل الطلب يهلك أمانة عند أصحابنا رحمهم الله الثلاثة ، وعند زفر رحمه الله يهلك مضمونا ، ولو كان بعد الطلب يهلك مضمونا ، لكن ضمان المبيع عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف ضمان الرهن ، وعند زفر رحمه الله ضمان الغصب ، وقد ذكرنا المسألة في كتاب الوكالة وأما المضمون بالقيمة فكالمبيع بيعا فاسدا إذا لم يكن من ذوات الأمثال إذا فسخ البائع البيع والمبيع في يد المشتري فحبسه ليرد البائع الثمن عليه فهلك في يده ، يهلك بقيمته ويتقاصان ويترادان الفضل ، وكذا المرهون مضمون عندنا ، لكن بالأقل من قيمته ومن الدين ، وعند الشافعي رحمه الله ليس بمضمون أصلا ، وهي مسألة كتاب الرهن وأما المحبوس الذي هو أمانة فنحو نماء الرهن فإنه محبوس بالدين لكنه أمانة في يد المرتهن حتى لو هلك لا يسقط شيء من الدين ، وكذا المستأجر دابة إجارة فاسدة إذا كان عجل الأجرة فحبسها لاستيفاء الأجرة المعجلة حتى هلكت في يده تهلك أمانة والله سبحانه وتعالى أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية