ولو ذكر خالعها أو طلقها على مال فوطئها في العدة أنه ينبغي أن يكون الحكم فيه كالحكم في المطلقة ثلاثا ، وهو الصحيح ; لأن زوال الملك بالخلع والطلاق على مال مجمع عليه فلم تتحقق الشبهة فيجب الحد إلا إذا ادعى الاشتباه ; لما ذكرنا في المطلقة الثلاث ، وكذلك إذا وطئ أم ولده وهي تعتد منه بأن أعتقها ; لأن زوال الملك بالإعتاق مجمع عليه فلم تثبت الشبهة . الكرخي