السؤال
عندي مال زكاة عليّ أن أخرجه، و لم أجد من أعطيه له، وفي بعض الأحيان يصادفني شخص لا يستطيع دفع إيجار منزله، أو شخص تنقصه ملابس، أو كتب للدراسة، فهل أستطيع مثلًا دفع الإيجار عن هذا الشخص، أو شراء الكتب لطالب ليس لديه ثمن الكتب، أو اشتراء ملابس لشخص محتاج -ملابس، أو غطاء لا يستطيع شراءه-، وأكون بهذا أكون قد أخرجت الزكاة، أم إنها بهذه الطريقة تعد صدقة وليست زكاة، ويجب إخراجها مالًا وليس بضاعة؟ وشكرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بيّنّا ضابط الفقير والمسكين الذي تدفع إليه الزكاة، في الفتوى: 128146.
فالشخص العاجز عن دفع إيجار منزل، يعد فقيرًا، فيجزئ أن تعطيه مبلغًا يكفي لذلك, ولكن ادفع له المبلغ, وهو يتصرف فيه بما يشاء؛ فالزكاة لا بد من تمليكها للفقير لكي تقع مجزئة، وانظر الفتوى: 123176.
أما دفع زكاة النقود إلى الفقير في صورة أشياء عينية، سواء كانت كتبًا, أم ملابس, أم غيرهما, فإن هذا لا يجزئ عند جمهور أهل العلم، لكن إن كانت هنالك مصلحة راجحة في شراء هذه الأشياء العينية، فلا بأس بذلك، على الراجح، كما سبق في الفتوى: 6513.
والله أعلم.