الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الزكاة بشراء أجهزة طبية للفقراء... الحكم.. والواجب

السؤال

العام الماضي قمت بدفع زكاة المال لشراء جهاز طبي لمستشفى حكومي، مرضاها جميعهم من الفقراء، ولم أكن أعلم أنه لا يجوز دفع الزكاة في مثل هذه الأشياء. فهل أقوم بدفعها مرة أخرى؟ وهل أدفعها في التَّوِّ؟ أم من الممكن الانتظار لبلوغ الحول القادم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإنه لا يجزئ في دفع الزكاة أن تشتري بها أجهزة طبية، ولو كان المنتفع بها الفقراء فقط على ما يظهر لنا، فقد نص الفقهاء على أن الزكاة لا يُشترى بها سلاح، ولا فرس يوقف في سبيل الله، مع أن هذا مصرف من مصارف الزكاة، وكذا لا يُشترى بالزكاة عقارٌ يوقف للغزاة، مع أنهم من جملة مصارفها " في سبيل الله "

جاء في شرح المنتهى للبهوتي الحنبلي: ولَا يُجْزِئُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ مِنْهَا فَرَسًا يَحْبِسُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا عَقَارًا يَقِفُهُ عَلَى الْغُزَاةِ لِعَدَمِ الْإِيتَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ. اهــ
وفي كشاف القناع: وَلَا يَجُوزُ لِرَبِّ الْمَالِ شِرَاؤُهُ فَرَسًا مِنْهَا أَيْ الزَّكَاةِ يَصِيرُ حَبِيسًا، أَيْ يَحْبِسُهُ عَلَى الْغُزَاةِ، وَلَا شِرَاؤُهُ دَارًا وَلَا ضَيْعَةً لِلرِّبَاطِ، أَوْ يَقِفُهَا عَلَى الْغُزَاةِ.. اهــ
وعلى هذا؛ فإن زكاتك لم تقع موقعها المطلوب شرعا، ولم تبرأ ذمتك بعدُ، فالواجب عليك إخراج الزكاة الآن فورا، ولا تنتظر حولان الحول القادم؛ لأن إخراجها واجب على الفور.

جاء في المهذب للشيرازي: ومن وجبت عليه الزكاة، وقدر على إخراجها، لم يجز له تأخيرها، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه، فلم يجز له التأخير، كالوديعة إذا طالب بها صاحبها. اهــ

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني