الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بيّنّا ضابط الفقير والمسكين الذي تدفع إليه الزكاة، في الفتوى: 128146.
فالشخص العاجز عن دفع إيجار منزل، يعد فقيرًا، فيجزئ أن تعطيه مبلغًا يكفي لذلك, ولكن ادفع له المبلغ, وهو يتصرف فيه بما يشاء؛ فالزكاة لا بد من تمليكها للفقير لكي تقع مجزئة، وانظر الفتوى: 123176.
أما دفع زكاة النقود إلى الفقير في صورة أشياء عينية، سواء كانت كتبًا, أم ملابس, أم غيرهما, فإن هذا لا يجزئ عند جمهور أهل العلم، لكن إن كانت هنالك مصلحة راجحة في شراء هذه الأشياء العينية، فلا بأس بذلك، على الراجح، كما سبق في الفتوى: 6513.
والله أعلم.