الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة

السؤال

أرجو منكم التعجل في الإفتاء في موضوعي: أنا امرأة متزوجة، راتب زوجي غير ثابت؛ لأنه يستقطع منه ديون، ويبقى منه بعد استقطاع الإيجار 1800 ريال، وعلينا ديون لأهلي حوالي 6000 ريال، وفواتير هاتف غير مسددة. والراتب لا يكفي جميع احتياجاتنا حتى أثاث بيتي بسيط وغير كامل يعني نصف البيت بدون أثاث. فهل يجوز لي أن آخذ من الزكاة مع العلم أنه عندي ذهب باق من زواجي بحوالي 11 ألف ريال. هذا طبعا بعد ما بعت معظمه، والباقي لا يوافق زوجي أن أبيع منه إلا بمشاكل معه. أرجو الرد السريع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ما يفضل من دخل زوجك لا يكفيكم لاحتياجاتكم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء جاز لكم الأخذ من الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة

قال الشربيني مبينا حد الفقر: الفقير هنا ( من لا مال له ولا كسب ) يقع جميعهما أو مجموعهما ( موقعا من حاجته ) والمراد بحاجته ما يكفيه مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته من غير إسراف ولا تقتير. انتهى بتصرف.

وقال في بيان حد المسكين في مغني المحتاج فقال:

( والمسكين من قدر على مال أو كسب ) لائق به حلال ( يقع موقعا من كفايته ) لمطعمه ومشربه وملبسه وغيرها مما يحتاج إليه لنفسه ولمن تلزمه نفقته كما مر في الفقير

( ولا يكفيه ) ذلك المال أو الكسب كمن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا سبعة أو ثمانية وسواء أكان ما يملكه نصابا أم لا. اهـ

وكذا إذا كان على زوجك دين يعجز عن وفائه فله الأخذ من الزكاة لكونه غارما، وانظري لبيان حد الغارم الذي يعطى من الزكاة الفتوى رقم: 127378. وكونك تملكين شيئا من الذهب لا يمنع جواز أخذ زوجك من الزكاة، لأن النفقة إنما تلزمه هو ولو كنت أنت غنية. وتراجع الفتوى رقم: 125244.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني