الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      الخامس : إذا زيد في الطهارة اشتراط غسل عضو زائد على الأعضاء الستة ، فلا يكون نسخا لوجوب غسلها ، إذ هي واجبة مع وجوب غسل العضو الزائد ، ولا لإجزائها .

                                                      السادس : قبل أصحابنا خبر الواحد في الشاهد واليمين ، ورده الحنفية ، لأنه ناسخ لقوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } قالوا : فإن الأمر كان دائرا بين اثنين فزيد ثالث ، والزيادة نسخ ، وخبر الواحد لا ينسخ الكتاب ، وهو ضعيف ، فإن الحديث والآية لم يتواردا على محل واحد ، وذلك لأن الأمر في الآية في الاستشهاد ، والحديث في الحكم بشاهد ويمين ، والاستشهاد بخبر الواحد ، فلا تعلق لأحدهما بالآخر كذا ذكره ابن الحاجب ، وهو حسن . لا يقال : مفهوم الآية يقتضي الحصر ، ويمنع الشاهد واليمين ، لأنا نقول : إنما يمتنع استشهاد الشاهد واليمين ، ونحن قائلون بذلك ، إذ يمتنع الإرشاد في الاستشهاد بشاهد ويمين ، ونحن قائلون به . [ ص: 315 ] السابع : تقييد الرقبة المطلقة بالأيمان .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية