الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال : للناس في هذا الحديث أقوال قيل : المراد بذلك أن يبيع السلعة المعينة التي هي مال الغير ، فيبيعها ، ثم يتملكها ، ويسلمها إلى المشتري ، والمعنى : لا تبع ما ليس عندك من الأعيان ، ونقل هذا التفسير عن الشافعي ، فإنه يجوز السلم الحال ، وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه ، فحمله على بيع الأعيان ؛ ليكون بيع ما في الذمة غير داخل تحته سواء كان حالا أو مؤجلا .

وقال آخرون : هذا ضعيف جدا ، فإن حكيم بن حزام ما كان يبيع شيئا معينا هو ملك لغيره ، ثم ينطلق فيشتريه منه ، ولا كان الذين يأتونه يقولون : نطلب عبد فلان ، ولا دار فلان ، وإنما الذي يفعله الناس أن يأتيه الطالب ، فيقول : أريد طعاما كذا وكذا ، أو ثوبا كذا وكذا ، أو غير ذلك ، فيقول : نعم أعطيك ، فيبيعه منه ، ثم يذهب ، فيحصله من عند غيره إذا لم يكن عنده ، هذا هو الذي يفعله من يفعله من الناس ، ولهذا قال : " يأتيني فيطلب مني المبيع ليس عندي " لم يقل يطلب مني ما هو مملوك لغيري ، فالطالب طلب الجنس لم يطلب شيئا معينا ، كما جرت به عادة الطالب لما يؤكل ويلبس ويركب ، إنما يطلب جنس ذلك ، ليس له غرض في ملك شخص بعينه دون ما سواه ، مما هو مثله أو خير منه ، ولهذا صار الإمام أحمد وطائفة إلى القول الثاني ، فقالوا : الحديث على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده ، وهو يتناول النهي عن السلم إذا لم يكن عنده ، لكن جاءت الأحاديث بجواز السلم المؤجل ، فبقي هذا في السلم الحال .

والقول الثالث - وهو أظهر الأقوال - : إن الحديث لم يرد به النهي عن [ ص: 720 ] السلم المؤجل ، ولا الحال مطلقا ، وإنما أريد به أن يبيع ما في الذمة مما ليس هو مملوكا له ، ولا يقدر على تسليمه ، ويربح فيه قبل أن يملكه ، ويضمنه ويقدر على تسليمه ، فهو نهي عن السلم الحال إذا لم يكن عند المستسلف ما باعه ، فيلزم ذمته بشيء حال ، ويربح فيه ، وليس هو قادرا على إعطائه ، وإذا ذهب يشتريه فقد يحصل وقد لا يحصل ، فهو من نوع الغرر والمخاطرة ، وإذا كان السلم حالا وجب عليه تسليمه في الحال ، وليس بقادر على ذلك ، ويربح فيه على أن يملكه ويضمنه ، وربما أحاله على الذي ابتاع منه ، فلا يكون قد عمل شيئا ، بل أكل المال بالباطل ، وعلى هذا فإذا كان السلم الحال والمسلم إليه قادرا على الإعطاء ، فهو جائز ، وهو كما قال الشافعي : إذا جاز المؤجل ، فالحال أولى بالجواز .

ومما يبين أن هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق في الذمة كما تقدم ، لكن إذا لم يجز بيع ذلك ، فبيع المعين الذي لم يملكه أولى بالمنع ، وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة ، فإنما سأله عن بيعه حالا ، فإنه قال : أبيعه ، ثم أذهب فأبتاعه ، فقال له : ( لا تبع ما ليس عندك ) ، فلو كان السلف الحال لا يجوز مطلقا ، لقال له ابتداء : لا تبع هذا سواء كان عنده أو ليس عنده ، فإن صاحب هذا القول يقول : بيع ما في الذمة حالا لا يجوز ، ولو كان عنده ما يسلمه ، بل إذا كان عنده فإنه لا يبيع إلا معينا لا يبيع شيئا في الذمة ، فلما لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مطلقا ، بل قال : ( لا تبع ما ليس عندك ) علم أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين ما هو عنده ويملكه ويقدر على تسليمه ، وما ليس كذلك ، وإن كان كلاهما في الذمة .

ومن تدبر هذا تبين له أن القول الثالث هو الصواب ، فإن قيل : إن بيع المؤجل جائز للضرورة وهو بيع المفاليس ؛ لأن البائع احتاج أن يبيع إلى أجل ، وليس عنده ما يبيعه الآن ، فأما الحال ، فيمكنه أن يحضر المبيع فيراه ، فلا حاجة إلى بيع موصوف في الذمة ، أو بيع عين غائبة موصوفة لا يبيع شيئا مطلقا ؟ . قيل : [ ص: 721 ] لا نسلم أن السلم على خلاف الأصل ، بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن ، كلاهما من مصالح العالم .

التالي السابق


الخدمات العلمية