الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        [ ص: 173 ] المستحاضة الرابعة :

                                                                                                                                                                        المميزة المعتادة . وقد تقدم الخلاف في المميزة المعتادة التي لا تقطع في دمها ، بل يرجح التمييز أو العادة . وحكم هذه حكم تلك بلا فرق ، فأي الأمرين قلنا به صارت كالمنفردة به .

                                                                                                                                                                        المستحاضة الخامسة :

                                                                                                                                                                        الناسية قد تنسى عادتها من كل وجه ، وهي المتحيرة ، وقد تنساها من وجه دون وجه ، كما في حالة الإطباق ، فالمتحيرة يعود فيها القولان في حالة الإطباق .

                                                                                                                                                                        وإن قلنا : هي كالمبتدأة ، فحكمها ما تقدم في المبتدأة . وإن قلنا بالمشهور : إنها تحتاط ، بنينا أمرها على قولي التلفيق . فإن سحبنا احتاطت في أزمنة الدم ، من الوجوه المذكورة في حالة الإطباق بلا فرق .

                                                                                                                                                                        وتحتاط في زمن النقاء أيضا ؛ لأن كل زمن منه يحتمل الحيض . لكن لا تؤمر بالغسل زمن النقاء ، ولا تؤمر أيضا فيه بتجديد الوضوء ، بل يكفيها لكل نقاء الغسل في أوله .

                                                                                                                                                                        وإن لفقنا ، فعليها أن تحتاط في أيام الدم ، وعند كل انقطاع . وأما أزمنة النقاء فهي طاهر فيها في الجماع وسائر الأحكام .

                                                                                                                                                                        وأما الناسية من وجه دون وجه ، فتحتاط على قول التلفيق ، مع رعاية ما تذكره .

                                                                                                                                                                        مثاله : قالت : أضللت خمسة في العشرة الأولى من الشهر وتقطع الدم والنقاء يوما يوما ، واستحيضت ، فإن سحبنا ، فالعاشر طهر ؛ لأنه نقاء لم يحتوشه دم حيض . ولا غسل في الخمسة الأولى ، لتعذر الانقطاع .

                                                                                                                                                                        فإذا انقضت اغتسلت . ولا تغتسل بعدها في أيام النقاء . وتغتسل في آخر السابع والتاسع . ولا تغتسل في أثنائهما على الصحيح وقول الجمهور .

                                                                                                                                                                        وإن لفقنا من العادة ، فالحكم ما ذكرنا على قول السحب . إلا أنها طاهر في أيام النقاء في كل حكم . وأنها تغتسل عقب كل نوبة من نوب الدم في جميع المدة .

                                                                                                                                                                        وإن لفقنا من الخمسة [ ص: 174 ] عشر ، فحيضها خمسة أيام . وهي : الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع ، على تقدير انطباق الحيض على الخمسة الأولى .

                                                                                                                                                                        وعلى تقدير تأخره إلى الخمسة الثانية ، فليس لها في الخمسة الثانية إلا يوما دم ؛ وهما السابع والتاسع ، فتضم إليها الحادي عشر ، والثالث عشر ، والخامس عشر . فهي إذا حائض في السابع ، والتاسع ، لتيقن دخولهما في كل تقدير .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية