الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه

محمد بن محمود بن إبراهيم عطية

صفحة جزء
2303 112 - 2\ 36، 37 (2256) قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن الفضل بن موسى السيناني، ثنا هارون بن موسى، ثنا أبو ضمرة ، عن يحيى بن سعيد ، أخبرني ابن جريج ، ثنا أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعت أخاك تمرات، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، أو تأخذ مال أخيك بغير إذنه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " ورواه محمد بن ثور عن ابن جريج . ا هـ. وقال الذهبي : على شرط البخاري ومسلم ، وحديث أنس في الصحيحين بذلك. ا هـ. ثم قال الحاكم ورواه محمد بن ثور عن ابن جريج (2257) أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة، ثنا علي بن مبارك الصنعاني، ثنا يزيد بن مبارك الصنعاني، ثنا محمد بن ثور، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بم يستحل أحدكم مال أخيه إن أصابته جائحة من السماء؟. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين " والأصل في هذا الباب حديث مالك بن أنس ، عن حميد الطويل الذي: (2258) حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، [ ص: 147 ] حدثنا بحر بن نصر، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، عن حميد الطويل ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إن منع الله التمرة، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟.. ا هـ. كذا قال، وقال الذهبي : على شرط البخاري ومسلم ، كذا قال; على شرط مسلم .

التالي السابق


قلت: بل أخرجه مسلم من حديث جابر أيضا (1554) كتاب (المساقاة) باب (وضع الجوائح) قال: حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب ، عن ابن جريج ، أن أبا الزبير ، أخبره عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك ثمرا.، [ح] وحدثنا محمد بن عباد ، حدثنا أبو ضمرة ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟. وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله.

وأما حديث أنس فرواه البخاري (2199) ومسلم (1555).




الخدمات العلمية