المقنع لابن قدامة
وليس للمضارب نفقة إلا بشرط فإن شرطها له وأطلق فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف ، وإن اختلفا رجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة ، وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله ، وإن أذن له في التسري فاشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا ، نص عليه .


