الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          المقنع لابن قدامة

                                                                                                                          [ ص: 381 ] فصل والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف في يده من غير تفريط  ، والقول قوله مع يمينه في الهلاك ونفي التفريط ولو قال : بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف فالقول قوله وإن اختلفا في رده إلى الموكل فالقول قوله إن كان متطوعا ، وإن كان بجعل ، فعلى وجهين ، وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن ، وإن قال : أذنت له في البيع نساء ، وفي الشراء بخمسة ، فأنكره ، فعلى وجهين وإن قال : وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقته المرأة ، فأنكر فالقول قول المنكر بغير يمين وهل يلزم الوكيل نصف الصداق على وجهين ويجوز التوكيل بجعل وبغيره فلو قال : بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك ، صح .

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية