فصل الثالث : وينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء ويبيع كل شيء في سوقه ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن وخادم وينفق عليه بالمعروف إلى أن يخلو من قسمه بين غرمائه ويبدأ ببيع ما يسرع إليه الفساد ، ثم بالحيوان ، ثم بالأثاث ، ثم بالعقار ويعطي المنادي أجرته من المال ويبدأ بالمجني عليه فيدفع إليه الأقل من الأرش ، أو ثمن الجاني ، ثم بمن له رهن فيختص بثمنه ، فإن فضل له فضل ضرب به مع الغرماء ، وإن فضل منه فضل رد على المال ، ثم بمن له عين مال يأخذها ، ثم يقسم الباقي بين باقي الغرماء على قدر ديونهم ، فإن كان فيهم من له دين مؤجل لم يحل ، وعنه : يحل ويشاركهم ، ومن مات ، وعليه دين مؤجل لم يحل إذا وثق الورثة ، وعنه : يحل وإن ظهر غريم بعد قسم ماله رجع على الغرماء بقسطه وإن بقيت على المفلس بقية وله صنعة فهل يجبر على إيجار نفسه لقضائها على روايتين ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم ، فإذا فك عنه الحجر فلزمته ديون وحجر عليه ، شارك غرماء الحجر الأول غرماء الحجر الثاني ، فإن كان للمفلس حق له به شاهد واحد فأبى أن يحلف معه لم يكن للغرماء أن يحلفوا . بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه