ولا تصح إلا برضا الكفيل ، وفي رضا المكفول به وجهان ومتى أحضر المكفول به وسلمه برئ إلا أن يحضره قبل الأجل ، وفي قبضه ضرر وإن مات المكفول به ، أو تلفت العين بفعل الله تعالى ، أو سلم نفسه برئ الكفيل ، وإن تعذر إحضاره مع بقائه لزم الكفيل الدين ، أو عوض العين وإن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضي فيحضره ، فإن تعذر إحضاره ضمن ما عليه وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه لزمه ذلك إن كانت الكفالة بإذنه ، أو طالبه صاحب الحق بإحضاره ، وإلا فلا وإذا كفل اثنان برجل فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر ، وإن كفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر .