الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          المقنع لابن قدامة

                                                                                                                          [ ص: 204 ] باب القرض وهو من المرافق المندوب إليها ويصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم ، والجواهر ونحوها مما لا يصح السلم فيه في أحد الوجهين فيهما ويثبت الملك فيه بالقبض ، فلا يملك المقرض استرجاعه وله طلب بدله وإن رده المقترض عليه لزمه قبوله ما لم يتغيب ، أو يكن فلوسا ، أو مكسرة فيحرمها السلطان فتكون له القيمة وقت القرض ويجب رد المثل في المكيل ، والموزون ، والقيمة في الجواهر ونحوها ، وفيما سوى ذلك وجهان ويثبت العوض في الذمة حالا ، وإن أجله ويجوز شرط الرهن ، والضمين فيه .

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية