فصل وإن تلف قبل قبضه فهو من مال البائع إلا أن يتلفه آدمي ، فيخير المشتري بين فسخ العقد وبين إمضائه ومطالبة متلفه بمثله ، وعنه : في الصبرة المتعينة أنه يجوز بيعها قبل قبضها ، فإن تلفت فهي من مال المشتري ، وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه ، وإن تلف فهو من مال المشتري ، وذكر ومن اشترى مكيلا أو موزونا لم يجز بيعه حتى يقبضه ، أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنه كالمكيل والموزون في ذلك ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن بكيله أو وزنه ، وفي الصبرة ، وفيما ينقل بالنقل ، وفيما يتناول بالتناول ، وفيما عدا ذلك بالتخلية ، وعنه : أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز والإقالة فسخ يجوز في المبيع قبل قبضه ، ولا يستحق بها شفعة ، ولا يجوز إلا بمثل الثمن ، وعنه : أنها بيع ، فلا يثبت فيها ذلك إلا بمثل الثمن في أحد الوجهين .