الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          المقنع لابن قدامة

                                                                                                                          الثالث : أن يشترط شرطا يعلق البيع  كقوله : بعتك إن جئتني بكذا ، أو إن رضي فلان ، أو يقول للمرتهن : إن جئتك بحقك في محله ، وإلا فالرهن لك ، فلا يصح البيع ، ولا الشرط في الرهن إلا بيع العربون ، وهو أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما ، ويقول : إن أخذته ، وإلا فالدرهم لك ، فقال أحمد رضي الله عنه : يصح ؛ لأن عمر فعله ، وعند أبي الخطاب لا يصح وإن قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ، وإلا فلا بيع بيننا ، فالبيع صحيح ، نص عليه ، وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ ، وعنه : يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه .

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية