المقنع لابن قدامة
وفي بيع الحاضر للبادي روايتان إحداهما : يصح ، والأخرى : لا يصح بشروط خمسة : أن يحضر البادي لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها ، ويقصده الحاضر ، ويكون بالناس حاجة إليها ، فإن اختل شرط من ذلك ، صح البيع ، وأما شراؤه له فيصح ، رواية واحدة .


