الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          المقنع لابن قدامة

                                                                                                                          فصل في تفريق الصفقة وهو أن يجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه وله ثلاث صور : أحدها : باع معلوما ومجهولا ؛ فلا يصح .

                                                                                                                          الثانية : باع . . . . مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما ، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما ، فيصح في نصيبه بقسطه في الصحيح من المذهب ، وللمشتري الخيار إن لم يكن عالما .

                                                                                                                          الثالثة : باع عبده وعبد غيره بغير إذنه ، أو عبدا وحرا ، أو خلا وخمرا ففيه روايتان أولاهما : لا يصح ، والأخرى : يصح في عبده وفي الخل ، . . . بقسطه ، وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد فهل يصح ؛ على وجهين ، إن جمع بين بيع وإجارة ، أو بيع وصرف ؛ صح فيهما ويقسط العوض عليهما في أحد الوجهين . . . . وإن جمع بين كتابة وبيع فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة ؛ بطل البيع ، وفي الكتابة وجهان .

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية