[ ص: 16 ] فصل
الرابع : أن يكون مملوكا له ، أو مأذونا له في بيعه ، فإن باع ملك غيره بغير إذنه ، أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه ؛ لم يصح ، وعنه : يصح ويقف على إجازة المالك . . . . . . . وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه ، صح ، فإن أجازه من اشترى له ملكه ، وإلا لزم من اشتراه ، ولا يصح بيع ما لا يملكه ليمضي ويشتريه ويسلمه ، ولا يصح كأرض بيع ما فتح عنوة ، ولم يقسم الشام والعراق ومصر ونحوها إلا المساكن وأرضا من العراق فتحت صلحا ، وهي الحيرة وأليس وبانقيا وأرض بني صلوبا ؛ لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين ، وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام ، ولم تقدر مدتها لعموم المصلحة فيها وتجوز إجارتها ، وعن أحمد أنه كره بيعها ، وأجاز شراءها ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها ، وعنه : يجوز ذلك . . . . ولا يجوز بيع كل ماء عد كمياه العيون ونقع البئر ، ولا ما في المعادن الجارية كالقار والملح والنفط ، ولا ما نبت في أرضه من الكلأ والشوك ومن أخذ منه شيئا ملكه ، إلا أنه لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه . . . . . . وعنه : يجوز بيع ذلك .