الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          المقنع لابن قدامة

                                                                                                                          [ ص: 9 ] فصل

                                                                                                                          الثالث : أن يكون المبيع مالا ، وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة فيجوز بيع البغل والحمار ودود القز وبزرة والنحل منفردا وفي كواراته . . . . . ويجوز بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد في إحدى الروايتين إلا الكلب ، اختارها الخرقي ، والأخرى لا يجوز ، اختارها أبو بكر . . . . . ويجوز بيع العبد المرتد والمريض ، وفي بيع الجاني والقاتل في المحاربة ولبن الآدميات وجهان ، وفي جواز بيع المصحف وكراهة شرائه وإبداله روايتان ، . . . . . ولا يجوز بيع الحشرات والميتة ولا شيء منهما ، ولا سباع البهائم التي لا تصلح للصيد ولا الكلب ، ولا السرجين النجس ولا الأدهان النجسة . . . . . . وعنه : يجوز بيعها لكافر يعلم نجاستها ، وفي جواز الاستصباح بها روايتان ، ويخرج على ذلك جواز بيعها .

                                                                                                                          [ ص: 11 ]

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية