[ ص: 3 ] كتاب البيع ؛ وهو مبادلة المال بالمال لغرض التملك وله صورتان ؛ إحداهما : الإيجاب والقبول ، فيقول البائع : بعتك ، أو ملكتك ونحوهما . . . ويقول المشتري : ابتعت ، أو قبلت ، وما في معناهما ، فإن تقدم القبول الإيجاب جاز في إحدى الروايتين ، وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإلا فلا . . . . . والثانية : المعاطاة مثل أن يقول : أعطني بهذا الدينار خبزا فيعطيه ما يرضيه ، أو يقول البائع : خذ هذا بدرهم فيأخذه ، وقال القاضي : لا يصح هذا إلا في الشيء اليسير .