الحال الثالث : أن تحفظ قدر عادتها . وإنما تخرج الحافظة عن التحير بحفظ قدر الدور وابتدائه وقدر الحيض .
إذ لو فلا فائدة في حفظها لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع كل زمان . قالت : حيضي خمسة وأضللتها في دوري ولا أعرف سوى هذا
وكذا لو . قالت : حيضي خمسة ودوري ثلاثون لا أعرف ابتداءه
وكذا لو . قالت : حيضي خمسة وابتداؤه يوم كذا ولا أعرف قدره
فإن حفظتهما مع قدر الحيض فإضلالها بعد ذلك يكون لإضلال الحيض . والإضلال قد يكون في كل الدور وقد يكون في بعضه .
فإن كان في كله ، فكله يحتمل الحيض والطهر ، وقدر الحيض من أول الدور لا يحتمل الانقطاع وبعده يحتمله .
مثاله : . فعشرة في أولها ، لا يحتمل الانقطاع ، والباقي يحتمله ، والجميع يحتمل الحيض والطهر . قالت : دوري ثلاثون ، أولها كذا ، وحيضي عشرة
فلو فهذه كالأولى ، إلا أن احتمال الانقطاع هنا لا يكون إلا في آخر كل عشرة . قالت : حيضي إحدى عشرات الشهر
ومثال الإضلال في بعض الدور أن ، فالعشرة الأخيرة طهر بيقين ، والعشرون تحتمل الحيض [ ص: 162 ] والطهر . ولا يمكن الانقطاع في الأولى ويمكن في الثانية . تقول : أضللت عشرة ، في عشرين من أول الشهر
ولو ، فالعشرة الأخيرة طهر بيقين ، والخمسة الثانية والثالثة حيض بيقين . قالت : أضللت خمسة عشر في عشرين من الأول
فالأولى تحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع ، والرابعة تحتمل الجميع ، ولو ، فخمسة من أول الدور تحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع ، وما بعده تحتمل الجميع إلى آخر الثاني عشر . قالت : حيضي خمسة وكنت اليوم الثالث عشر طاهرا
ثم الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، طهر بيقين . ومن أول السادس عشر إلى آخر العشرين تحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع .
ومنه إلى آخر الشهر تحتمل الجميع ، ومتى كان القدر الذي أضلته ، زائدا على نصف المضل فيه حصل حيض بيقين من وسطه ، وهو الزائد على النصف مع مثله . فهذا ضابطه وقد ذكرنا مثاله في قولها : أضللت خمسة عشر في عشرين .