الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        في الصفرة والكدرة .

                                                                                                                                                                        الصفرة : شيء كالصديد ، تعلوه صفرة . والكدرة : شيء كدر . وليسا على لون الدماء ، وهما حيض في أيام العادة بلا خلاف . وفي غيرها أوجه :

                                                                                                                                                                        الصحيح : أن لها حكم السواد .

                                                                                                                                                                        والثاني : ليس لها حكمه .

                                                                                                                                                                        والثالث : إن سبق دم قوي من سواد ، أو حمرة ، فالصفرة والكدرة بعده حيض ، وإلا فلا .

                                                                                                                                                                        والرابع : إن سبقهما دم قوي وتعقبهما قوي ، فهما حيض وإلا فلا .

                                                                                                                                                                        وعلى الثالث والرابع : يكفي في تقدم القوي وتأخره أي قدر كان ، ولو لحظة على الأصح .

                                                                                                                                                                        وقيل : لا بد من يوم وليلة ، والمبتدأة في مردها على القولين : الأقل والغالب إذا رأت الصفرة والكدرة ، كالمعتادة فيما وراء العادة على الصحيح الذي قطع به الجمهور ، وقيل : كأيام العادة .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية