الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        فيما يستنجى به غير الماء

                                                                                                                                                                        وله شروط :

                                                                                                                                                                        أحدها : أن يكون طاهرا ، فلو استنجى بنجس ، تعين بعده الماء ، على الصحيح . وعلى الثاني : يجزئه الحجر إن كان النجس جامدا .

                                                                                                                                                                        الشرط الثاني : أن يكون منشفا قالعا للنجاسة ، فلا يجزئ زجاج ، وقصب ، وحديد أملس ، وفحم رخو ، وتراب متناثر ، ويجزئ فحم وتراب صلبان . وقيل في التراب والفحم : قولان مطلقا ، وليس بشيء . وإن استنجى بما لا يقلع ، لم يجزئه وإن أنقى . فإن نقل النجاسة ، تعين الماء ، وإلا أجزأ الحجر . ولو استنجى برطب من حجر ، أو غيره ، لم يجزئه على الصحيح .

                                                                                                                                                                        الشرط الثالث : أن لا يكون محترما ، فلا يجوز الاستنجاء بمطعوم ، كالخبز ، والعظم . ولا بما كتب عليه علم ، كحديث ، وفقه ، وفي جزء الحيوان [ ص: 69 ] المتصل به ، كاليد والعقب ، وذنب حمار ، وجهان . الصحيح : لا يجوز . وقيل : يجوز بيد نفسه ، دون يد غيره . وقيل : عكسه . ويجوز بقطعة ذهب ، وفضة ، وجوهر نفيس خشنة على الصحيح ، كما يجوز بالديباج قطعا . وإن استنجى بمحترم ، عصى ، ولا يجزئه على الصحيح ، لكن يجزئه الحجر بعده ، إلا أن ينقل النجاسة ، وأما الجلد الطاهر ، فالأظهر : أنه إن كان مدبوغا ، جاز الاستنجاء به . وإلا فلا . والثاني : يجوز مطلقا . والثالث : لا يجوز مطلقا . ولو استنجى بحجر ، ثم غسله ويبس ، جاز الاستنجاء به ، وإن استنجى بحجر ، فلم يبق على المحل شيء ، فاستعمل الثاني والثالث ولم يتلوثا ، جاز استعمالهما من غير غسل على الصحيح .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية