الفصل الرابع : في
nindex.php?page=treesubj&link=11402الردة - نسأل الله العفو والعافية - وهي مبطلة للنكاح ; لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=65لئن أشركت ليحبطن عملك ) ( الزمر : 65 ) ، والمراد : آثار العمل لاستحلالة رفع المانع فيبطل آثار العقد منها الحل ، فإن ارتدت المرأة فلقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ، أي : من كفر من أزواجكم ، جمعا بينه وبين قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ، ووافقنا ( ش ) ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل على البطلان مطلقا ارتدا معا أو مفترقين ، وقال ( ح ) : هي مبطلة إلا أن يرتدا معا فيثبت لتساويهما أو يرتد الزوج وحده فينتظر في العدة كالكافر الأصلي ، وجوابه : أنهما استويا في موجب الإبطال فهما ككافرين لا نكاح بينهما ، وهو الجواب عن الزوج وحده .
تفريع ، في الكتاب : إذا ارتد أحدهما بطلت العصمة بطلقة بائنة لوجود الخلاف في إبطال العمل بالردة ، وفي انقطاع النكاح ، وإن أسلم في عدتها فلا رجعة له للبينونة ، وإن أسلمت فلا رجعة لبطلان أصل العقد ، وإن كان أسيرا وجهل طوعا كفر أم كرها اعتدت امرأته ، ووقف ماله وسريته ، فإن مات حكمنا بردته ; لأن الأصل عدم الإكراه ، وإن ثبت الإكراه فهو على حال الإسلام ، قال
ابن يونس : وروي عن
أشهب أن إسلام المرأة يعيدها للعصمة ; لأن العقد للزوج لا لها فردتها ضعيفة في الإبطال ، وقال
المخزومي : للزوج الرجعة إذا رجع إلى الإسلام في العدة كالكافر الأصلي ، قال
اللخمي : وروي عن
مالك : الردة فسخ بغير طلاق كالرضاع ، وقيل : طلقة رجعية ، وقال
عبد الملك : إن أسلم في عدتها فلا طلاق ، وإلا فطلقة ، وقال
أصبغ : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=11460ارتد وامرأته نصرانية أو يهودية لا
[ ص: 336 ] تحرم عليه إن عاود الإسلام تسوية بين ردته والكفر الأصلي ، ولا خلاف أن الردة لا تبطل عقود البياعات .
فرع
في الجواهر : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=9968ادعى ردتها فأنكرت فرق الحاكم بينهما لإقراره ، ولو كانت كتابية .
فرع
قال : لو
nindex.php?page=treesubj&link=11460تنصر يهودي أو تهود نصراني أقر ; لأن الكفر ملة واحدة ، وروي عن
مالك أنه يقتل لخروجه عن الذي عوهد عليه إلا أن يسلم ، ولو تزندق أحدهما ، قال
مالك : لا يقتل لخروجه من كفر إلى كفر ، وقال
عبد الملك : يقتل ; لأنه كفر لا يقر عليه ، وروي عن
مالك يقتل كالمسلم يتزندق . فرع
قال
ابن يونس : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=11460تزوج المرتد في ردته فلا صداق ، وإن دخل بها ; لأن ماله للمسلمين إذا قل ، وللحجر بعد الردة بحيث لا ينفق على ولده ، قال
ابن القاسم : إن
nindex.php?page=treesubj&link=11460ارتد وتحته ذمية ، وقعت الفرقة لبطلان العقد ، وإن ارتد إلى دينها ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=11460تزوج حال ردته ذمية لم يجز ، رجع إلى الإسلام أم لا للحجر ، وقال
ابن حبيب : إن
nindex.php?page=treesubj&link=11460تزوج بعد حبسه للاستتابة فسخ ، وإن قتل فلا صداق كانت مسلمة أو كافرة ، وقال
عبد الملك : يثبت نكاحه إذا
[ ص: 337 ] رجع إلى الإسلام لزوال الحجر ، وحمل
أبو الحسن قول
ابن القاسم في عدم الصداق على أنها كانت عالمة ، وقال : لو لم تعلم لم يسقط ربع دينار ; لأنه حق الله تعالى ، ولو رجع إلى الإسلام لكان لها جميع الصداق تزوجها قبل الحجر أو بعده .
فرع
في الكتاب : إذا رجع إلى الإسلام سقطت عنه حقوق الله تعالى فيما تركه قبل الردة من صلاة ، وصوم ، وزكاة ، وحد ، ونذر ، ويمين بعتق وظهار ; لقوله عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348330الإسلام يجب ما قبله ) ، وتثبت حقوق العباد من القذف ، والسرقة ، والقتل كما يؤخذ به الذمي ، ويأتي قتله على الردة على جميع ذلك إلا القذف فيحد ثم يقتل ليرتفع عار القذف على المقذوف ، وإذا رجع ابتدأ الحج والإحصان لحبوطهما ، قال
اللخمي : وقال غيره : إذا تاب هو كمن لم يرتد له وعليه ، فيقضي الصلاة المنسية ، ولا يقضي الحج المفعول لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ( البقرة : 217 ) ، وهذه الآية مقيدة ، وتلك الآية مطلقة ، والمطلق يحمل على المقيد ، وإليه ذهب ( ش ) ، وجوابه : من وجهين : أحدهما : أن القائل لعبده : إن دخلت الدار فأنت حر ، ثم قال له في وقت آخر : إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت حر ، فإنه يعتق بالدخول وحده اتفاقا ; لأنه جعل لعتقه سبيلين ; لأن الشروط اللغوية أسباب ، وقد وجد أحدهما فترتب عليه الحكم ، وليس هذا من باب الإطلاق والتقييد .
[ ص: 338 ] وثانيهما : سلمناه ، ولكن المرتب على الردة الموافاة عليها أمران : الحبوط ، والخلود ، وترتيب شيئين على شيئين يجوز أن يفرد أحدهما بأحدهما ، والآخر بالآخر ، ويجوز عدم الاستقلال وليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر ، فيسقط الاستدلال بل الراجح الاستقلال ; لأن الأصل عدم التركيب .
وفي الكتاب : ميراثه للمسلمين دون ورثته إن قتل ، ولا يرث هو لأنه دين لا يقر عليه فهو مباين لجملة الملل ، ولا يأخذ ميراثا بإسلامه بعد موت المورث لقيام المانع حالة الاستحقاق ، قال
ابن يونس : قال
ابن الكاتب : إنما يسقط عنه العتق غير المعين أما المعين فلا كالدين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا يسقط حد الزنا لئلا يتذرع الناس بالردة لإسقاط الحد ، قال صاحب النكت : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=12167حنث في ظهاره ثم ارتد ثم أسلم سقطت عنه الكفارة كنذر المساكين بخلاف الظهار نفسه ، وسوى بعض القرويين بينهما في السقوط ، وفي التنبيهات : قال
اللخمي : قال
القابسي : إذا تاب رجع كأنه لم يزل مسلما . فرع
إذا
nindex.php?page=treesubj&link=12607ارتاب في امرأة هل تزوجها في العدة أم بعد الرجوع ؟ فالقول قول مدعي الحل ; لأنه الأصل في تصرفات العقلاء .
[ ص: 339 ] فرع
قال
اللخمي : واختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=25580ولد المرتد ، فقال
ابن القاسم : إذا ارتد ولحق بدار الحرب فالمولود بعد الردة وولده الصغير وامرأته فيء ، وقال
محمد : الحمل قبل الردة يجبر على الإسلام ما لم يحتلم فيجبر عند
ابن القاسم ، وقال
أشهب : يجبر بالضرب ، قال
ابن القاسم : المولود حال الردة يجبر قبل الحلم ; لأن الردة لا يقر عليها فيتبعها الولد فإذا بلغ ترك لاستقلاله ، وقال أيضا في أهل حصن ارتدوا يقتلون ولا تسبى ذراريهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=25580ارتد ولحق بدار الحرب وولد له ، ثم تاب هو وولده وإلى ولد ولده فحكمه كحكم جده ، ولا يسبى ، ويقتل من لم يسب من الكبار تغليبا لإسلام جدهم السابق ، ويكره الصغار على الإسلام ، ثم رجع فقال : من بلغ ترك ، قال : فإن قتل الأب والولد صغير : أرى أن يحكم له بالإسلام بخلاف ولد الذمي ، والفرق : عدم اعتبار دين الردة .
الْفَصْلُ الرَّابِعُ : فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11402الرِّدَّةِ - نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ - وَهِيَ مُبْطِلَةٌ لِلنِّكَاحِ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=65لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) ( الزَّمْرِ : 65 ) ، وَالْمُرَادُ : آثَارُ الْعَمَلِ لِاسْتِحْلَالِةِ رَفْعَ الْمَانِعِ فَيَبْطُلُ آثَارُ الْعَقْدِ مِنْهَا الْحَلُّ ، فَإِنِ ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) ، أَيْ : مَنْ كَفَرَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ، جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) ، وَوَافَقَنَا ( ش ) ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَابْنُ حَنْبَلٍ عَلَى الْبُطْلَانِ مُطْلَقًا ارْتَدَّا مَعًا أَوْ مُفْتَرِقَيْنَ ، وَقَالَ ( ح ) : هِيَ مُبْطَلَةٌ إِلَّا أَنْ يَرْتَدَّا مَعًا فَيَثْبُتَ لِتَسَاوِيهِمَا أَوْ يَرْتَدَّ الزَّوْجُ وَحْدَهُ فَيَنْتَظِرَ فِي الْعِدَّةِ كَالْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ ، وَجَوَابُهُ : أَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي مُوجِبِ الْإِبْطَالِ فَهُمَا كَكَافِرَيْنِ لَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ الْجَوَابُ عَنِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ .
تَفْرِيعٌ ، فِي الْكِتَابِ : إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا بَطَلَتِ الْعِصْمَةُ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ لِوُجُودِ الْخِلَافِ فِي إِبْطَالِ الْعَمَلِ بِالرِّدَّةِ ، وَفِي انْقِطَاعِ النِّكَاحِ ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ لِلْبَيْنُونَةِ ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ فَلَا رَجْعَةَ لِبُطْلَانِ أَصْلِ الْعَقْدِ ، وَإِنْ كَانَ أَسِيرًا وَجَهِلَ طَوْعًا كَفَرَ أَمْ كُرْهًا اعْتَدَتِ امْرَأَتُهُ ، وَوَقَفَ مَالُهُ وَسُرِّيَّتُهُ ، فَإِنْ مَاتَ حَكَمْنَا بِرِدَّتِهِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِكْرَاهِ ، وَإِنْ ثَبَتَ الْإِكْرَاهُ فَهُوَ عَلَى حَالِ الْإِسْلَامِ ، قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : وَرُوِيَ عَنْ
أَشْهَبَ أَنَّ إِسْلَامَ الْمَرْأَةِ يُعِيدُهَا لِلْعِصْمَةِ ; لِأَنَّ الْعَقْدَ لِلزَّوْجِ لَا لَهَا فَرِدَّتُهَا ضَعِيفَةٌ فِي الْإِبْطَالِ ، وَقَالَ
الْمَخْزُومِيُّ : لِلزَّوْجِ الرَّجْعَةُ إِذَا رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ فِي الْعِدَّةِ كَالْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ ، قَالَ
اللَّخْمِيُّ : وَرُوِيَ عَنْ
مَالِكٍ : الرِّدَّةُ فَسْخٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ كَالرَّضَاعِ ، وَقِيلَ : طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ ، وَقَالَ
عَبْدُ الْمَلِكِ : إِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا فَلَا طَلَاقَ ، وَإِلَّا فَطَلْقَةٌ ، وَقَالَ
أَصْبَغُ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11460ارْتَدَّ وَامْرَأَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ يَهُودِيَّةٌ لَا
[ ص: 336 ] تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِنْ عَاوَدَ الْإِسْلَامَ تَسْوِيَةً بَيْنَ رِدَّتِهِ وَالْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ الرِّدَّةَ لَا تُبْطِلُ عُقُودَ الْبِيَاعَاتِ .
فَرْعٌ
فِي الْجَوَاهِرِ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=9968ادَّعَى رِدَّتَهَا فَأَنْكَرَتْ فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا لِإِقْرَارِهِ ، وَلَوْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً .
فَرْعٌ
قَالَ : لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11460تَنَصَّرَ يَهُودِيٌّ أَوْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ أُقِرَّ ; لِأَنَّ الْكُفْرَ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ، وَرُوِيَ عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ يُقْتَلُ لِخُرُوجِهِ عَنِ الَّذِي عُوهِدَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ ، وَلَوْ تَزَنْدُقَ أَحَدُهُمَا ، قَالَ
مَالِكٌ : لَا يُقْتَلُ لِخُرُوجِهِ مِنْ كُفْرٍ إِلَى كُفْرٍ ، وَقَالَ
عَبْدُ الْمَلِكِ : يُقْتَلُ ; لِأَنَّهُ كُفْرٌ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ ، وَرُوِيَ عَنْ
مَالِكٍ يُقْتَلُ كَالْمُسْلِمِ يَتَزَنْدَقُ . فَرْعٌ
قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11460تَزَوَّجَ الْمُرْتَدُّ فِي رِدَّتِهِ فَلَا صَدَاقَ ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ; لِأَنَّ مَالَهُ لِلْمُسْلِمِينَ إِذَا قَلَّ ، وَلِلْحَجْرِ بَعْدَ الرِّدَّةِ بِحَيْثُ لَا يُنْفَقُ عَلَى وَلَدِهِ ، قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : إِنِ
nindex.php?page=treesubj&link=11460ارْتَدَّ وَتَحْتَهُ ذِمِّيَّةٌ ، وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ لِبُطْلَانِ الْعَقْدِ ، وَإِنِ ارْتَدَّ إِلَى دِينِهَا ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11460تَزَوَّجَ حَالَ رِدَّتِهِ ذِمِّيَّةً لَمْ يَجُزْ ، رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ أَمْ لَا لِلْحَجْرِ ، وَقَالَ
ابْنُ حَبِيبٍ : إِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11460تَزَوَّجَ بَعْدَ حَبْسِهِ لِلِاسْتِتَابَةِ فُسِخَ ، وَإِنْ قُتِلَ فَلَا صَدَاقَ كَانَتْ مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً ، وَقَالَ
عَبْدُ الْمَلِكِ : يَثْبُتُ نِكَاحُهُ إِذَا
[ ص: 337 ] رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ لِزَوَالِ الْحَجْرِ ، وَحَمَلَ
أَبُو الْحَسَنِ قَوْلَ
ابْنِ الْقَاسِمِ فِي عَدَمِ الصَّدَاقِ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ عَالِمَةً ، وَقَالَ : لَوْ لَمْ تَعْلَمْ لَمْ يَسْقُطْ رُبُعُ دِينَارٍ ; لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَوْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ لَكَانَ لَهَا جَمِيعُ الصَّدَاقِ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : إِذَا رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَقَطَتْ عَنْهُ حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى فِيمَا تَرَكَهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ مِنْ صَلَاةٍ ، وَصَوْمٍ ، وَزَكَاةٍ ، وَحَدٍّ ، وَنَذْرٍ ، وَيَمِينٍ بِعِتْقٍ وَظِهَارٍ ; لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348330الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلُهُ ) ، وَتَثْبُتُ حُقُوقُ الْعِبَادِ مِنَ الْقَذْفِ ، وَالسَّرِقَةِ ، وَالْقَتْلِ كَمَا يُؤْخَذُ بِهِ الذِّمِّيُّ ، وَيَأْتِي قَتْلُهُ عَلَى الرِّدَّةِ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ إِلَّا الْقَذْفَ فَيُحَدُّ ثُمَّ يُقْتَلُ لِيَرْتَفِعَ عَارُ الْقَذْفِ عَلَى الْمَقْذُوفِ ، وَإِذَا رَجَعَ ابْتَدَأَ الْحَجَّ وَالْإِحْصَانَ لِحُبُوطِهِمَا ، قَالَ
اللَّخْمِيُّ : وَقَالَ غَيْرُهُ : إِذَا تَابَ هُوَ كَمَنْ لَمْ يَرْتَدَّ لَهُ وَعَلَيْهِ ، فَيَقْضِي الصَّلَاةَ الْمَنْسِيَّةَ ، وَلَا يَقْضِي الْحَجَّ الْمَفْعُولَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( الْبَقَرَةِ : 217 ) ، وَهَذِهِ الْآيَةُ مُقَيَّدَةٌ ، وَتِلْكَ الْآيَةُ مُطْلَقَةٌ ، وَالْمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ( ش ) ، وَجَوَابُهُ : مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْقَائِلَ لِعَبْدِهِ : إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ فِي وَقْتٍ آخَرَ : إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ وَكَلَّمْتَ زَيْدًا فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِالدُّخُولِ وَحْدَهُ اتِّفَاقًا ; لِأَنَّهُ جَعَلَ لِعِتْقِهِ سَبِيلَيْنِ ; لِأَنَّ الشُّرُوطَ اللُّغَوِيَّةَ أَسْبَابٌ ، وَقَدْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ .
[ ص: 338 ] وَثَانِيهِمَا : سَلَّمْنَاهُ ، وَلَكِنَّ الْمُرَتَّبَ عَلَى الرِّدَّةِ الْمُوَافَاةِ عَلَيْهَا أَمْرَانِ : الْحُبُوطُ ، وَالْخُلُودُ ، وَتَرْتِيبُ شَيْئَيْنِ عَلَى شَيْئَيْنِ يَجُوزُ أَنْ يُفْرَدَ أَحَدُهُمَا بِأَحَدِهِمَا ، وَالْآخَرُ بِالْآخَرِ ، وَيَجُوزُ عَدَمُ الِاسْتِقْلَالِ وَلَيْسَ أَحَدُ الِاحْتِمَالَيْنِ أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ ، فَيَسْقُطَ الِاسْتِدْلَالُ بَلِ الرَّاجِحُ الِاسْتِقْلَالُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّرْكِيبِ .
وَفِي الْكِتَابِ : مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ دُونَ وَرَثَتِهِ إِنْ قُتِلَ ، وَلَا يَرِثُ هُوَ لِأَنَّهُ دِينٌ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ فَهُوَ مُبَايِنٌ لِجُمْلَةِ الْمِلَلِ ، وَلَا يَأْخُذُ مِيرَاثًا بِإِسْلَامِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ لِقِيَامِ الْمَانِعِ حَالَةَ الِاسْتِحْقَاقِ ، قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : قَالَ
ابْنُ الْكَاتِبِ : إِنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْعِتْقُ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ أَمَّا الْمُعَيَّنُ فَلَا كَالدِّينِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ : لَا يَسْقُطُ حَدُّ الزِّنَا لِئَلَّا يَتَذَرَّعَ النَّاسُ بِالرِّدَّةِ لِإِسْقَاطِ الْحَدِّ ، قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12167حَنِثَ فِي ظِهَارِهِ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ كَنَذْرِ الْمَسَاكِينِ بِخِلَافِ الظِّهَارِ نَفْسِهِ ، وَسَوَّى بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ بَيْنَهُمَا فِي السُّقُوطِ ، وَفِي التَّنْبِيهَاتِ : قَالَ
اللَّخْمِيُّ : قَالَ
الْقَابِسِيُّ : إِذَا تَابَ رَجَعَ كَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُسْلِمًا . فَرْعٌ
إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12607ارْتَابَ فِي امْرَأَةٍ هَلْ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ أَمْ بَعْدَ الرُّجُوعِ ؟ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْحِلِّ ; لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي تَصَرُّفَاتِ الْعُقَلَاءِ .
[ ص: 339 ] فَرْعٌ
قَالَ
اللَّخْمِيُّ : وَاخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=25580وَلَدِ الْمُرْتَدِّ ، فَقَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَالْمَوْلُودُ بَعْدَ الرِّدَّةِ وَوَلَدُهُ الصَّغِيرُ وَامْرَأَتُهُ فَيْءٌ ، وَقَالَ
مُحَمَّدٌ : الْحَمْلُ قَبْلَ الرِّدَّةِ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ مَا لَمْ يَحْتَلِمْ فَيُجْبَرُ عِنْدَ
ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَقَالَ
أَشْهَبُ : يُجْبَرُ بِالضَّرْبِ ، قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : الْمَوْلُودُ حَالَ الرِّدَّةِ يُجْبَرُ قَبْلَ الْحُلُمِ ; لِأَنَّ الرِّدَّةَ لَا يُقَرُّ عَلَيْهَا فَيَتْبَعَهَا الْوَلَدُ فَإِذَا بَلَغَ تُرِكَ لِاسْتِقْلَالِهِ ، وَقَالَ أَيْضًا فِي أَهْلِ حِصْنٍ ارْتَدُّوا يُقْتَلُونَ وَلَا تُسْبَى ذَرَارِيهِمْ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=25580ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَوُلِدَ لَهُ ، ثُمَّ تَابَ هُوَ وَوَلَدُهُ وَإِلَى وَلَدِ وَلَدِهِ فَحُكْمُهُ كَحُكْمِ جَدِّهِ ، وَلَا يُسْبَى ، وَيُقْتَلُ مَنْ لَمْ يُسْبَ مِنَ الْكِبَارِ تَغْلِيبًا لِإِسْلَامِ جَدِّهِمُ السَّابِقِ ، وَيُكْرَهُ الصِّغَارُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : مَنْ بَلَغَ تُرِكَ ، قَالَ : فَإِنْ قُتِلَ الْأَبُ وَالْوَلَدُ صَغِيرٌ : أَرَى أَنْ يُحْكَمَ لَهُ بِالْإِسْلَامِ بِخِلَافِ وَلَدِ الذِّمِّيِّ ، وَالْفَرْقُ : عَدَمُ اعْتِبَارِ دِينِ الرِّدَّةِ .