المانع الثامن الكفر .
وفيه خمسة فصول :
الفصل الأول : فيما يحل ، وفي الجواهر : الكفار ثلاثة أصناف : الكتابيون يحل
nindex.php?page=treesubj&link=11024_8836_11006نكاح نسائهم ، وضرب الجزية عليهم ، وإن كرهه في الكتاب لسوء تربية الولد ، ولأمر
عمر - رضي الله عنه - الصحابة بمفارقة الكتابيات ففعلوا إلا
حذيفة ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل ، وأجازه ( ش ) من غير كراهة لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ( المائدة : 5 ) ، والمراد بالمحصنات هاهنا : الحرائر .
nindex.php?page=treesubj&link=25006والزنادقة ، والمعطلة لا يناكحوا ، ولا تؤخذ منهم الجزية ،
nindex.php?page=treesubj&link=11005والمجوس لا يناكحوا ، وتؤخذ منهم الجزية لمفهوم الآية المتقدمة ، ولقوله عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349314سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي أطعمتهم ولا ناكحي نسائهم ) ، وبهذه الجملة ، قال الأئمة ، وقيل : يحل
nindex.php?page=treesubj&link=11005نكاح حرائر المجوس نظرا ; لأنهم لهم كتاب وعقد ، وهذا لا عبرة به ، فإن الوثنيين من ولد
إسماعيل ، والمعتبر إنما هو حالتهم الحاضرة ، قال
اللخمي : لا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=11005وطء الوثنيات بنكاح ولا ملك لعموم قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ( البقرة : 221 ) ، وقيل :
الصابئون من
النصارى ،
والسامرية من
اليهود ، وقيل : ليسوا منهما فيجوز نكاحهم على الأول دون الثاني .
[ ص: 323 ] تمهيد : قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ) الآية متأخرة النزول عن قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) فأبيحت
nindex.php?page=treesubj&link=25800الأمة الكتابية قياسا على الحرائر بجامع الشرف بالكتاب ، وتسوية بين المناكح والأطعمة ، وقيل : المشركات خاص بالوثنيات ، وإن أشرك اليهود بعزير ، والنصارى
بعيسى عليهما السلام لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=1لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ) ( البينة : 1 ) فباين بينهم في آيات كثيرة من الكتاب .
تنبيه : لما تشرف أهل الكتاب بالكتاب ، ونسبتهم إلى المخاطبة من رب الأرباب أبيح نساؤهم وطعامهم ، وفات غيرهم هذا الشرف بحرمانهم ، وأما الأمة الكتابية : فلا لأن الله تعالى حرم الأمة المؤمنة ، إلا بشرطين : صيانة للولد عن الرق ، والأمة الكافرة تجمع بين الإرقاق ، وتلقين الكفر ، وتغذية الخمر والخنزير فحرمت مطلقا ، وقاله ( ش ) ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل ، وأجازها ( ح ) تسوية بين الحرائر والإماء عكسه المجوس ، والفرق عندنا اجتماع المفسدتين .
فرع
في الكتاب : توطأ
nindex.php?page=treesubj&link=33317الأمة المجوسية الصغيرة إذا أجبرت على الإسلام وعقلت ما يقال لها ، وفي اللباب : توطأ الأمة الكتابية بالملك ، وقاله الأئمة ،
nindex.php?page=treesubj&link=11005ولا يمنع نصراني من نكاح مجوسية ، ولا مجوسي من نصرانية ; لأن لا نتعرض لهم .
[ ص: 324 ] فرع
قال :
nindex.php?page=treesubj&link=11407_24241_24242الولد تبع للوالد في الدين ، والحرية ، ولأمه في الملك ، والجزية ; لأن الأديان إنما تقوم بالنصرة ، وهي بالرجال أليق ، والرق مهانة واستيلاء ، وهما بالنساء أنسب ، قال
أبو الطاهر : وقيل : يتبع الأم كيف كانت قياسا على الرق ، والحرية ، وقيل : أحسنهما دينا تغليبا للإسلام ، وقاله ( ش ) ، وما
nindex.php?page=treesubj&link=9997ولد للمرتد بعد ردته هل يكون كولد الكافر في السبي والرق والجبر على الإسلام ، أو يجبر على كل حال ؟ قولان ، وإذا قلنا ببقائهم ، فهل نفقتهم على آبائهم ؟ قولان كالقولين في نفقات الزوجات إذا أسلمن ، ورجح
ابن محرز النفقة على الأب لوجوب سببها ، وهو القرابة .
وفي الكتاب : إسلام الأب إسلام لصغار بنيه ، وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=9997زوج النصراني ابنته الطفلة من كتابي ثم أسلم الأب ، وهي صغيرة فسخ نكاحها ، وكذلك الطفل لو كانت المرأة مجوسية يعرض عليها الإسلام ، فإن أبت فرق بينهما ما لم يتطاول ، وإن كان الولد مراهقا ابن اثنتي عشرة سنة حالة الإسلام فلا يجبر عليه إلى البلوغ ، فإن أقام على دينه لم يعرض له لاستقلاله على التمييز ، وإن ترك الأطفال حتى راهقوا ، فإن أبوا الإسلام ( لم يجبروا ; لأنها حالة تأبى التبعية ، وقال بعض الرواة : يجبرون نظرا لحالة الإسلام ) ، وهو أكثر مذاهب المدنيين .
فرع
قال : لو مات أبو المراهق ، وقف المال إلى أن بلغ وأسلم ، ورث ، وإلا فلا ، ولو أسلم قبل احتلامه لم يتعجل ذلك حتى يحتلم ; لأنه لو رجع لم
[ ص: 325 ] يقتل ، وقيل : يقتل ، وله الميراث ، ولو رجع ضرب حتى يسلم أو يموت ، قال
مالك : ولو قال الولد : إني لا أسلم إذا بلغت لا يعتبر ذلك .
الْمَانِعُ الثَّامِنُ الْكُفْرُ .
وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ :
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِيمَا يَحِلُّ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : الْكُفَّارُ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ : الْكِتَابِيُّونَ يَحِلُّ
nindex.php?page=treesubj&link=11024_8836_11006نِكَاحُ نِسَائِهِمْ ، وَضَرْبُ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ كَرِهَهُ فِي الْكِتَابِ لِسُوءِ تَرْبِيَةِ الْوَلَدِ ، وَلِأَمْرِ
عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الصَّحَابَةَ بِمُفَارَقَةِ الْكِتَابِيَّاتِ فَفَعَلُوا إِلَّا
حُذَيْفَةَ ، وَقَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَجَازَهُ ( ش ) مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) ( الْمَائِدَةِ : 5 ) ، وَالْمُرَادُ بِالْمُحْصَنَاتِ هَاهُنَا : الْحَرَائِرُ .
nindex.php?page=treesubj&link=25006وَالزَّنَادِقَةُ ، وَالْمُعَطِّلَةُ لَا يُنَاكَحُوا ، وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=11005وَالْمَجُوسُ لَا يُنَاكَحُوا ، وَتُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ لِمَفْهُومِ الْآيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349314سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ آكِلِي أَطْعِمَتِهِمْ وَلَا نَاكِحِي نِسَائِهِمْ ) ، وَبِهَذِهِ الْجُمْلَةِ ، قَالَ الْأَئِمَّةُ ، وَقِيلَ : يَحِلُّ
nindex.php?page=treesubj&link=11005نِكَاحُ حَرَائِرِ الْمَجُوسِ نَظَرًا ; لِأَنَّهُمْ لَهُمْ كِتَابٌ وَعَقْدٌ ، وَهَذَا لَا عِبْرَةَ بِهِ ، فَإِنَّ الْوَثَنِيِّينَ مِنْ وَلَدِ
إِسْمَاعِيلَ ، وَالْمُعْتَبَرُ إِنَّمَا هُوَ حَالَتُهُمُ الْحَاضِرَةُ ، قَالَ
اللَّخْمِيُّ : لَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=11005وَطْءُ الْوَثَنِيَّاتِ بِنِكَاحٍ وَلَا مِلْكٍ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) ( الْبَقَرَةِ : 221 ) ، وَقِيلَ :
الصَّابِئُونَ مِنَ
النَّصَارَى ،
وَالسَّامِرِيَّةُ مِنَ
الْيَهُودِ ، وَقِيلَ : لَيْسُوا مِنْهُمَا فَيَجُوزَ نِكَاحُهُمْ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي .
[ ص: 323 ] تَمْهِيدٌ : قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) الْآيَةُ مُتَأَخِّرَةُ النُّزُولِ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) فَأُبِيحَتِ
nindex.php?page=treesubj&link=25800الْأَمَةُ الْكِتَابِيَّةُ قِيَاسًا عَلَى الْحَرَائِرِ بِجَامِعِ الشَّرَفِ بِالْكِتَابِ ، وَتَسْوِيَةً بَيْنَ الْمَنَاكِحِ وَالْأَطْعِمَةِ ، وَقِيلَ : الْمُشْرِكَاتُ خَاصٌّ بِالْوَثَنِيَّاتِ ، وَإِنْ أَشْرَكَ الْيَهُودُ بِعُزَيْرٍ ، وَالنَّصَارَى
بِعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=1لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ) ( الْبَيِّنَةِ : 1 ) فَبَايَنَ بَيْنَهُمْ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الْكِتَابِ .
تَنْبِيهٌ : لَمَّا تَشَرَّفَ أَهْلُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ ، وَنِسْبَتِهِمْ إِلَى الْمُخَاطَبَةِ مِنْ رَبِّ الْأَرْبَابِ أُبِيحَ نِسَاؤُهُمْ وَطَعَامُهُمْ ، وَفَاتَ غَيْرَهُمْ هَذَا الشَّرَفُ بِحِرْمَانِهِمْ ، وَأَمَّا الْأَمَةُ الْكِتَابِيَّةُ : فَلَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْأَمَةَ الْمُؤْمِنَةَ ، إِلَّا بِشَرْطَيْنِ : صِيَانَةٌ لِلْوَلَدِ عَنِ الرِّقِّ ، وَالْأَمَةُ الْكَافِرَةُ تَجْمَعُ بَيْنَ الْإِرْقَاقِ ، وَتَلْقِينِ الْكُفْرِ ، وَتَغْذِيَةِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ فَحُرِّمَتْ مُطْلَقًا ، وَقَالَهُ ( ش ) ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَابْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَجَازَهَا ( ح ) تَسْوِيَةً بَيْنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ عَكْسُهُ الْمَجُوسُ ، وَالْفَرْقُ عِنْدَنَا اجْتِمَاعُ الْمَفْسَدَتَيْنِ .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : تُوطَأُ
nindex.php?page=treesubj&link=33317الْأَمَةُ الْمَجُوسِيَّةُ الصَّغِيرَةُ إِذَا أُجْبِرَتْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَعَقِلَتْ مَا يُقَالُ لَهَا ، وَفِي اللُّبَابِ : تُوطَأُ الْأَمَةُ الْكِتَابِيَّةُ بِالْمِلْكِ ، وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=11005وَلَا يُمْنَعُ نَصْرَانِيٌّ مِنْ نِكَاحِ مَجُوسِيَّةٍ ، وَلَا مَجُوسِيٌّ مِنْ نَصْرَانِيَّةٍ ; لِأَنْ لَا نَتَعَرَّضَ لَهُمْ .
[ ص: 324 ] فَرْعٌ
قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=11407_24241_24242الْوَلَدُ تَبَعٌ لِلْوَالِدِ فِي الدِّينِ ، وَالْحُرِّيَّةِ ، وَلِأُمِّهِ فِي الْمِلْكِ ، وَالْجِزْيَةِ ; لِأَنَّ الْأَدْيَانَ إِنَّمَا تَقُومُ بِالنُّصْرَةِ ، وَهِيَ بِالرِّجَالِ أَلْيَقُ ، وَالرِّقُّ مَهَانَةٌ وَاسْتِيلَاءٌ ، وَهُمَا بِالنِّسَاءِ أَنْسَبُ ، قَالَ
أَبُو الطَّاهِرِ : وَقِيلَ : يَتْبَعُ الْأُمَّ كَيْفَ كَانَتْ قِيَاسًا عَلَى الرِّقِّ ، وَالْحُرِّيَّةِ ، وَقِيلَ : أَحْسَنَهُمَا دِينًا تَغْلِيبًا لِلْإِسْلَامِ ، وَقَالَهُ ( ش ) ، وَمَا
nindex.php?page=treesubj&link=9997وُلِدَ لِلْمُرْتَدِّ بَعْدَ رِدَّتِهِ هَلْ يَكُونُ كَوَلَدِ الْكَافِرِ فِي السَّبْيِ وَالرِّقِّ وَالْجَبْرِ عَلَى الْإِسْلَامِ ، أَوْ يُجْبَرُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ؟ قَوْلَانِ ، وَإِذَا قُلْنَا بِبَقَائِهِمْ ، فَهَلْ نَفَقَتُهُمْ عَلَى آبَائِهِمْ ؟ قَوْلَانِ كَالْقَوْلَيْنِ فِي نَفَقَاتِ الزَّوْجَاتِ إِذَا أَسْلَمْنَ ، وَرَجَّحَ
ابْنُ مُحْرِزٍ النَّفَقَةَ عَلَى الْأَبِ لِوُجُوبِ سَبَبِهَا ، وَهُوَ الْقَرَابَةُ .
وَفِي الْكِتَابِ : إِسْلَامُ الْأَبِ إِسْلَامٌ لِصِغَارِ بَنِيهِ ، وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=9997زَوَّجَ النَّصْرَانِيُّ ابْنَتَهُ الطِّفْلَةَ مِنْ كِتَابِيٍّ ثُمَّ أَسْلَمَ الْأَبُ ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ فُسِخَ نِكَاحُهَا ، وَكَذَلِكَ الطِّفْلُ لَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَجُوسِيَّةً يُعْرَضُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَبَتْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَتَطَاوَلْ ، وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ مُرَاهِقًا ابْنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةً سَنَةً حَالَةَ الْإِسْلَامِ فَلَا يُجْبَرْ عَلَيْهِ إِلَى الْبُلُوغِ ، فَإِنْ أَقَامَ عَلَى دِينِهِ لَمْ يُعْرَضْ لَهُ لِاسْتِقْلَالِهِ عَلَى التَّمْيِيزِ ، وَإِنْ تُرِكَ الْأَطْفَالُ حَتَّى رَاهَقُوا ، فَإِنْ أَبَوُا الْإِسْلَامَ ( لَمْ يُجْبَرُوا ; لِأَنَّهَا حَالَةٌ تَأْبَى التَّبَعِيَّةَ ، وَقَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ : يُجْبَرُونَ نَظَرًا لِحَالَةِ الْإِسْلَامِ ) ، وَهُوَ أَكْثَرُ مَذَاهِبِ الْمَدَنِيِّينَ .
فَرْعٌ
قَالَ : لَوْ مَاتَ أَبُو الْمُرَاهِقِ ، وُقِفَ الْمَالُ إِلَى أَنْ بَلَغَ وَأَسْلَمَ ، وَرِثَ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَلَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ احْتِلَامِهِ لَمْ يَتَعَجَّلْ ذَلِكَ حَتَّى يَحْتَلِمَ ; لِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ لَمْ
[ ص: 325 ] يُقْتَلْ ، وَقِيلَ : يُقْتَلُ ، وَلَهُ الْمِيرَاثُ ، وَلَوْ رَجَعَ ضُرِبَ حَتَّى يُسْلِمَ أَوْ يَمُوتَ ، قَالَ
مَالِكٌ : وَلَوْ قَالَ الْوَلَدُ : إِنِّي لَا أُسْلِمُ إِذَا بَلَغْتُ لَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ .