المانع الثالث :
nindex.php?page=treesubj&link=12848الرضاع .
ويقال : الرضاع بفتح الراء وبكسرها ، والرضاعة ، وقد تقدم مستنده ، ويتعلق الفقه فيه بالمرضعة ، والمرضع ، واللبن المرضع ، وإثباته ، ومن يحرم به ، فهذه خمسة فصول .
الفصل الأول : في
nindex.php?page=treesubj&link=12924المرضعة .
وفي الجواهر : هي المرأة دون الرجل والبهيمة ، وقاله ( ش ) ، و ( ح ) ، وروي عن
مالك كراهة
nindex.php?page=treesubj&link=12930نكاح من أرضعه الرجال ، قال
اللخمي : قال
ابن اللبان : تقع الحرمة به ; لأن الحرمة إذا وقعت باللبن عن وطئه فبلبنه أولى ، ويحمل قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) على الغالب ، وفي الجواهر : ويحرم
nindex.php?page=treesubj&link=12932ارتضاع الميتة ، وفحله أب لأنه يغذي ، وفي
مسلم : قال عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349295الرضاعة من المجاعة ) ، وقيل : لا يحرم ، ولا تحل له لشبهها بالبهيمة بل بالجماد ،
nindex.php?page=treesubj&link=12934_12935_23536ويحرم لبن البكر ، والآيسة ، وغير الموطوءة ، والصبية ، وقاله ( ح ) خلافا ل ( ش ) ; لأن لبنها يغذي وقاله في الكتاب ، وقيل : ما لم تنقص الصبية عن سن من توطأ .
فرع
في الكتاب :
nindex.php?page=treesubj&link=25382تجبر ذات الزوج على رضاع ولدها إلا أن يكون لا يرضع مثلها لشرفها لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين )
[ ص: 271 ] ( البقرة : 133 ) ، ولأنها دخلت على ذلك عرفا فيلزمها شرعا ، فإن مات الأب والصبي ، قال : فلها الاستئجار من ماله على إرضاعه إلا أن لا يقبل غيرها فتجبر بالأجرة من ماله ، وإن لم يكن له مال لزمها إرضاعه ، قال
ابن يونس : يريد : وإن قبل غيرها بخلاف النفقة ; لأن أصل الإرضاع واجب عليها ، وقال
عبد الوهاب : لا يلزمها إلا أن لا يقبل غيرها ; لأن الأصل عدم تعلق حقه بها ، قال
مالك : وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=12854لم يكن للأم لبن أو لها وليس له مال فعليها إرضاعه للآية ، وتأخيره - عليه السلام -
الغامدية حتى إذا أرضعت ولدها حينئذ رجمها . فدل ذلك على تعينها له ، وفي الكتاب :
nindex.php?page=treesubj&link=12854على الرجعية الإرضاع كالزوجة ، فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=27073_12869انقضت العدة أو كانت بائنا فعلى الأب أجر الرضاع ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=12869اختلفا في مقدار الأجرة فالأم أحق بما يرضى به غيرها وليس للأب التفرقة بينهما ، فإن أبت فلا حق لها إلا أن لا يقبل الولد غيرها فتجبر عليه ، قال
ابن يونس : يريد : الأم أحق بأجرة المثل لا بما زاد سواء وجد من يرضع غير الأم أم لا ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=12869كان الأب معدما فوجد من يرضعه باطلا قيل : للأم إما أن ترضعه باطلا أو تسلمه ، وكذلك إن كان
nindex.php?page=treesubj&link=12869الأب لا يقدر على أجرة المثل ، ووجد من يرضعه بدونها ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12856_12869كان موسرا أو وجد من يرضعه باطلا فليس ذلك له ، وروي عنه أنها لا تأخذه إلا بما وجد ، قال : والأول أحسن لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) ( الطلاق : 6 ) .
[ ص: 272 ] فرع
قال صاحب البيان :
nindex.php?page=treesubj&link=12854إذا طلقها ليس لها طرح ولدها من حينه ، حتى يجد مرضعا لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) ( البقرة : 135 ) .
فرع
قال : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=12868أقدم الأب أجرة رضاع سنة ثم مات رجع ما بقي للورثة .
وقال
مالك : ذاك عطية الابن استحقها بالحوز .
الْمَانِعُ الثَّالِثُ :
nindex.php?page=treesubj&link=12848الرَّضَاعُ .
وَيُقَالُ : الرَّضَاعُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَبِكَسْرِهَا ، وَالرَّضَاعَةُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مُسْتَنَدُهُ ، وَيَتَعَلَّقُ الْفِقْهُ فِيهِ بِالْمُرْضِعَةِ ، وَالْمُرْضِعِ ، وَاللَّبَنِ الْمُرْضَعِ ، وَإِثْبَاتِهِ ، وَمَنْ يَحْرُمُ بِهِ ، فَهَذِهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ .
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12924الْمُرْضِعَةِ .
وَفِي الْجَوَاهِرِ : هِيَ الْمَرْأَةُ دُونَ الرَّجُلِ وَالْبَهِيمَةِ ، وَقَالَهُ ( ش ) ، وَ ( ح ) ، وَرُوِيَ عَنْ
مَالِكٍ كَرَاهَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=12930نِكَاحِ مَنْ أَرْضَعَهُ الرِّجَالُ ، قَالَ
اللَّخْمِيُّ : قَالَ
ابْنُ اللَّبَّانِ : تَقَعُ الْحُرْمَةُ بِهِ ; لِأَنَّ الْحُرْمَةَ إِذَا وَقَعَتْ بِاللَّبَنِ عَنْ وَطْئِهِ فَبِلَبَنِهِ أَوْلَى ، وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) عَلَى الْغَالِبِ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : وَيَحْرُمُ
nindex.php?page=treesubj&link=12932ارْتِضَاعُ الْمَيْتَةِ ، وَفَحْلُهُ أَبٌ لِأَنَّهُ يُغَذِّي ، وَفِي
مُسْلِمٍ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349295الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ) ، وَقِيلَ : لَا يَحْرُمُ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ لِشَبَهِهَا بِالْبَهِيمَةِ بَلْ بِالْجَمَادِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=12934_12935_23536وَيَحْرُمُ لَبَنُ الْبِكْرِ ، وَالْآيِسَةِ ، وَغَيْرِ الْمُوطُوءَةِ ، وَالصَّبِيَّةِ ، وَقَالَهُ ( ح ) خِلَافًا لِ ( ش ) ; لِأَنَّ لَبَنَهَا يُغَذِّي وَقَالَهُ فِي الْكِتَابِ ، وَقِيلَ : مَا لَمْ تَنْقُصْ الصَّبِيَّةُ عَنْ سِنِّ مَنْ تُوطَأُ .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ :
nindex.php?page=treesubj&link=25382تُجْبَرُ ذَاتُ الزَّوْجِ عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا يُرْضِعُ مِثْلُهَا لِشَرَفِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ )
[ ص: 271 ] ( الْبَقَرَةِ : 133 ) ، وَلِأَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى ذَلِكَ عُرْفًا فَيَلْزَمُهَا شَرْعًا ، فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ وَالصَّبِيُّ ، قَالَ : فَلَهَا الِاسْتِئْجَارُ مِنْ مَالِهِ عَلَى إِرْضَاعِهِ إِلَّا أَنْ لَا يَقْبَلَ غَيْرُهَا فَتُجْبَرَ بِالْأُجْرَةِ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَزِمَهَا إِرْضَاعُهُ ، قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : يُرِيدُ : وَإِنْ قَبِلَ غَيْرُهَا بِخِلَافِ النَّفَقَةِ ; لِأَنَّ أَصْلَ الْإِرْضَاعِ وَاجِبٌ عَلَيْهَا ، وَقَالَ
عَبْدُ الْوَهَّابِ : لَا يَلْزَمُهَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْبَلَ غَيْرُهَا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهَا ، قَالَ
مَالِكٌ : وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12854لَمْ يَكُنْ لِلْأُمِّ لَبَنٌ أَوْ لَهَا وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ فَعَلَيْهَا إِرْضَاعُهُ لِلْآيَةِ ، وَتَأْخِيرِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -
الْغَامِدِيَّةَ حَتَّى إِذَا أَرْضَعَتْ وَلَدَهَا حِينَئِذٍ رَجَمَهَا . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى تَعَيُّنِهَا لَهُ ، وَفِي الْكِتَابِ :
nindex.php?page=treesubj&link=12854عَلَى الرَّجْعِيَّةِ الْإِرْضَاعُ كَالزَّوْجَةِ ، فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=27073_12869انْقَضَتِ الْعِدَّةُ أَوْ كَانَتْ بَائِنًا فَعَلَى الْأَبِ أَجْرُ الرَّضَاعِ ، فَإِنِ
nindex.php?page=treesubj&link=12869اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِمَا يَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا وَلَيْسَ لِلْأَبِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ أَبَتْ فَلَا حَقَّ لَهَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْبَلَ الْوَلَدُ غَيْرَهَا فَتُجْبَرَ عَلَيْهِ ، قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : يُرِيدُ : الْأُمُّ أَحَقُّ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لَا بِمَا زَادَ سَوَاءٌ وُجِدَ مَنْ يُرْضِعُ غَيْرُ الْأُمِّ أَمْ لَا ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=12869كَانَ الْأَبُ مُعْدِمًا فَوَجَدَ مَنْ يُرْضِعُهُ بَاطِلًا قِيلَ : لِلْأُمِّ إِمَّا أَنْ تُرْضِعَهُ بَاطِلًا أَوْ تُسَلِّمَهُ ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=12869الْأَبُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ ، وَوَجَدَ مَنْ يُرْضِعُهُ بِدُونِهَا ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12856_12869كَانَ مُوسِرًا أَوْ وَجَدَ مَنْ يُرْضِعُهُ بَاطِلًا فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا لَا تَأْخُذُهُ إِلَّا بِمَا وَجَدَ ، قَالَ : وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ( الطَّلَاقِ : 6 ) .
[ ص: 272 ] فَرْعٌ
قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ :
nindex.php?page=treesubj&link=12854إِذَا طَلَّقَهَا لَيْسَ لَهَا طَرْحُ وَلَدِهَا مِنْ حِينِهِ ، حَتَّى يَجِدَ مُرْضِعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) ( الْبَقَرَةِ : 135 ) .
فَرْعٌ
قَالَ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12868أَقْدَمَ الْأَبُ أُجْرَةَ رَضَاعِ سَنَةٍ ثُمَّ مَاتَ رَجَعَ مَا بَقِيَ لِلْوَرَثَةِ .
وَقَالَ
مَالِكٌ : ذَاكَ عَطِيَّةُ الِابْنِ اسْتَحَقَّهَا بِالْحَوْزِ .