احتجوا بقوله تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " " ، وعنه الخال وارث من لا وارث له عليه السلام [ ص: 54 ] أنه ورث ابن الأخت من خاله وورث عمر الخالة الثلث والعمة الثلثين .
والجواب عن الأول : أنه حجة لنا لأن الآية دلت أن بعضهم أولى ببعض فبعضهم أولى وبعضهم مولى عليه ، وقد اتفقنا على أن ذوي الفروض والعصبات لهم الولاية فيكون القسم الآخر هم المولى مطلقا غير وارث وإلا لزم خلاف الإجماع وهو المطلوب .
والجواب عن الثاني : أن بيت المال وارث فلا يرث الخال إلا عند عدمه ، ونحن نقول به : وعن الباقي منع الصحة .