[ ص: 53 ] الباب الثامن
في المسائل المختلف فيها
وهي ستة وعشرون :
المسألة الأولى
، قال ذوو الأرحام ابن يونس : هم من ليسوا عصبة ولا ذوي فرض ، وهم ثلاثة عشر : ستة رجال الجد أبو الأم وابن البنت والخال ، وابن الأخت من أي جهة كانت وابن الأخ للأم والعم أخو الأب لأمه ، وسبع نسوة : بنت الابن وبنت الأخ وبنت الأخت من أي جهة كانت الأخت أو الأخ ، وبنت العم من أي جهة كان ، والجدة أم أب الأم ، والعمة من أي جهة كانت ، والخالة من أي جهة كانت ، منعهم زيد وعمر ومالك و ( ش ) ، وقال علي و ( ح ) بتوريثهم إذا لم يكن ذو سهم من ذوي الأنساب ولا عصبة ولا مولى نعمة ، وإذا ورثوا فهل الأقرب فالأقرب كالعصبات كما قاله ( ح ) ، أو يرث كل واحد نصيب من يدلي به ، قاله وابن مسعود علي . وابن مسعود
لنا : قوله عليه السلام إشارة للعصبة وهم ليسوا عصبة ، وروى فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر عن النبي عليه السلام سحنون فقال لا ميراث لهما ميراث العمة والخال . أنه سئل عن